نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 785
يصلح النوم فيه ؟ قال : " يكره " . قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنّ فيه جنابة كيف يصنع ؟ هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من ذلك الجنابة الّتي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه " [1] . ومنها : ما رواه أيضاً عن الخصال عن عليّ بن إبراهيم في حديث الأربعمائة ، قال : " تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء " [2] . وفي معناه ما رواه أيضاً عن الشيخ عن حريز عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء " ، قلت : لِمَ صار بهذه المنزلة ؟ قال : " لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أمر بغسلها " [3] . ومنها : ما رواه أيضاً عن الكافي عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن آنية أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال : " لا تأكلوا من آنيتهم ، ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر " [4] وفي هذا دلالة على ما هو من محلّ البحث بالخصوص كما لا يخفى . وفي معناه ما رواه أيضاً عنه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : " أمّا أنا فلا اُؤاكل المجوسي " الحديث [5] . ومنها : الأخبار الآمرة لمن صافح الكافر بغسل يده ( 6 ) ، والناهية عن مؤاكلته ( 7 ) ، والدالّة على نجاسة سؤره ( 8 ) ، الشاملة بعمومها لما هو من أفراد المبحث ، وهي كثيرة كما
[1] الوسائل 3 : 404 ب 7 من أبواب النجاسات ح 9 و 10 - مسائل علىّ بن جعفر : 159 / 237 . [2] الوسائل 3 : 417 ب 12 من أبواب النجاسات ح 11 - الخصال : 626 . [3] الوسائل 3 : 414 ب 12 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 261 / 759 . [4] الوسائل 3 : 517 ب 72 من أبواب النجاسات ح 2 - الكافي 6 : 264 / 5 . [5] الوسائل 3 : 419 ب 14 من أبواب النجاسات ح 2 - الكافي 6 : 263 / 4 . ( 6 و 7 و 8 ) راجع الوسائل 3 : 419 أحاديث ب 14 من أبواب النجاسات .
785
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 785