responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 784


على المشهور المنصور من الجمع بين الانفعال والرفع على الوجه الّذي سبق بيانه في محلّه ، وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه .
والحجّة فيه بعد الإجماع الضروري فتوىً وعملا ، بعض الأخبار الواردة في مواضع مخصوصة من المضافات - بل مطلق المايعات وإن كانت من قبيل الأدهان ، مع ضميمة الإجماع على عدم الفصل - مثل ما رواه التهذيب في باب الأطعمة والأشربة عن زكريّا ابن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر ، أو نبيذ مسكر ، قطرت في قِدر فيه لحم [ كثير ] ومرق كثير ؟ قال : " يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة [ أ ] والكلاب ، واللحم اغسله وكُلْه " [1] .
وما رواه أيضاً في الباب المذكور عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قِدر طبخت ، وإذاً في القدر فأرة ؟ قال : " يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل " ( 2 ) .
وما رواه أيضاً عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك " ( 3 ) .
فما في شرح [ الدروس ] من المناقشة في الخبر الأخير من : " أنّه ليس ممّا نحن فيه ، إذ المضاف في اصطلاحهم لا يشمل الدهن والزيت " ( 4 ) ، ليس على ما ينبغي القاعدة المستفادة من الشرع بملاحظة بناء المتشرّعة والأخبار المتفرّقة في الأبواب الفقهيّة ، من أنّ كلّ مايع - بل كلّ جامد رطب - قابل للانفعال بملاقاة النجاسة ، وأنّ كلّ نجس معدّ لتنجيس ملاقيه برطوبة ، عدا ما خرج بالدليل .
ولنذكر نبذة من الأخبار الّتي يستفاد منها تلك الكلّيّة وهي كثيرة جدّاً .
منها : ما رواه في الوسائل عن عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة ، فلم يغسله هل



[1] الوسائل 3 : 470 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 - التهذيب 1 : 279 / 820 . ( 2 و 3 ) الوسائل 1 : 205 ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3 و 1 - التهذيب 9 : 86 و 85 / 365 و 360 . ( 4 ) مشارق الشموس : 257 .

784

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست