نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 780
لهما في هذه المسألة [1] . الثاني : قوله تعالى : ( وثيابك فطهّر ) [2] ، بتقريب : أنّه تعالى أمر بتطهير الثوب من دون استفصال بين الماء وغيره ، وعنه - على ما في المختلف - [3] أنّه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء . فأجاب : بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه ، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة ، لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة . وأجاب عنه في المختلف : " بأنّ المراد - على ما ورد في التفسير - لا تلبسها على معصية ولا على غدر ، فإنّ الغادر [ و ] الفاجر يسمّى دنس الثياب . سلّمنا : أنّ المراد الطهارة المتعارفة شرعاً ، لكن لا دلالة فيه على أنّ الطهارة بأيّ شئ تحصل ، بل دلالتها على [ ما قلناه : من ] أنّ الطهارة إنّما تحصل بالماء أولى ، إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعاً ، وليس كذلك لو غسل بغيره . وقوله : " النجاسة قد زالت حسّاً " ، قلنا : لا يلزم من زوالها في الحسّ زوالها شرعاً ، فإنّ الثوب لو يبس بلله بالماء النجس ، أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه ، مع أنّه أجاب حين سئل " عن معنى نجس العين ونجس الحكم " بأنّ : الأعيان ليست بنجسة لأنّها عبارة عن جواهر مركّبة وهي متماثلة ، فلو نجس بعضها نجس سائرها ، وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره ، وقد علم خلافه ، وإنّما التنجيس حكم شرعي . ولا يقال : نجس العين إلاّ على وجه المجاز دون الحقيقة ، وإذا كانت النجاسة حكماً شرعيّاً لم يزل عن المحلّ إلاّ بحكم شرعي ، فحكمه ( رحمه الله ) بزوالها عن المحلّ لزوالها حسّاً ممنوع " [4] انتهى . ولا يخفى لطف هذا الجواب خصوصاً بعض وجوهه ، وهو منع دلالة الآية على أنّ الطهارة بأيّ شئ تحصل ، فإنّ ذلك في كمال المتانة . ووافقه على هذا الجواب المحقّق - فيما حكي عنه - [5] من " منع دلالتها على ،
[1] والقائل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 297 . [2] المدّثّر : 4 . [3] مختلف الشيعة 1 : 224 . [4] المختلف 1 : 225 - 224 . [5] الحاكي هو المحقّق الخوانساري ( رحمه الله ) في مشارق الشموس : 261 .
780
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 780