نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 779
وملخّصه : منع ما استحاله المستدلّ من إفادة المتنجّس طهر متنجّس غيره ، وسنده عدم المنافاة بين نجاسة المطهّر المكتسبة عن المتنجّس الّذي يطهّره وبين طهارة ذلك المتنجّس بهذا المطهّر ، كما كشف عنه الشرع في القليل المطلق المستعمل في إزالة النجاسة ، ومعه انهدم بنيان الاستدلال الّذي مبناه على الاستحالة العقليّة ، وإن لم يوجب بنفسه ثبوت مدّعى الخصم ، نظراً إلى أنّ الاحتمال مبطل لمثل هذا الاستدلال . ومنها : أنّها طهارة تراد لأجل الصلاة ، فلا تجوز إلاّ بالماء كطهارة الحدث ، بل اشتراط الماء هنا أولى ، لأنّ اشتراطه في النجاسة الحكميّة يعطي أولويّة اشتراطه في النجاسات الحقيقيّة . وضعفه واضح ، وإن قال العلاّمة في توجيهه : بأنّه استدلال بالاقتضاء ، فإنّ التنصيص على الأضعف يقتضي أولويّة ثبوت الحكم في الأقوى ، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، لمنع كونه أقوى بعد ملاحظة أنّه يعتبر في النجاسة الحكميّة ما لا يعتبر في الحقيقيّة كالنيّة وغيرها من الشرائط المقرّرة في محالّها . ومنها : أنّ منع الشرع في استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء أيضاً بحكم الاستصحاب ، وهذا أمتن وإليه يرجع ما اعتمدنا عليه من الأصل ، وإن اعترض شارح الدروس : " بأنّ الاستصحاب إنّما يكون حجّة إذا كان دليل الحكم غير مقيّد بوقت دون وقت وليس المقام كذلك ، إذ العمدة في إثبات المنع المذكور بطريق العموم الإجماع ، وهو في منع استصحاب النجس قبل الغسل مطلقاً ، لا قبل الغسل بالماء " [1] فإنّ هذا التشكيك مدفوع بما قرّر في الاُصول . وعن المرتضى الاحتجاج بوجوه : الأوّل : الإجماع ، وضعفه بعد ملاحظة مصير المعظم إلى المخالفة واضح ، وأمّا نسبة ذلك إلى مذهبنا فعن المحقّق أنّه وجّهه : " بأنّ مذهبنا العمل بالبراءة الأصليّة ما لم يثبت الناقل ، وهنا لم يثبت " [2] قيل : ولولا هذا التوجيه لظنّنا موافقة بعض من تقدّم عليهما