responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 763


ولا يخفى بعده وخروجه عن السداد ، ومع [ هذا ] فأصل هذا القول لشذوذه وندرة القائل به ليس ممّا يلتفت إليه ليصرف النظر في تصحيح مستنده ، ويزيد على ضعف القول رأساً ضعف هذه الرواية بمحمّد بن سليمان الديلمي ، قال في المدارك : " فقد قيل :
إنّ سليمان كان غالياً كذّاباً ، وقال القتيبي : إنّه كان من الغلاة الكبار ، وقال النجاشي : أنّ ابنه محمّداً ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه في شئ " [1] .
ثمّ عن جماعة من المتأخّرين القائلين بالمشهور أنّهم ألحقوا بالفوقيّة الحسّية الفوقيّة بالجهة ، فحكموا بالاكتفاء بالخمس مع استواء القرارين ورخاوة الأرض إذا كانت البئر في جهة الشمال ، بناءً على أنّ جهة الشمال أعلى وأنّ مجاري العيون كما يدلّ عليه رواية سليمان المتقدّمة المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : " مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال " ، وفي ذيل رواية قدامة أيضاً إشارة إلى هذا المعنى حيث قال : " يجري الماء إلى القبلة " - إلى قوله - : " ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة " ، فإنّ المراد بالقبلة قبلة أهل العراق بقرينة أنّ الرواة منهم ، وهي كناية عن جهة الجنوب ، وإنّما عبّر عنها بها لمعروفيّتها عند عامّة الناس من العراقيّين ، فالمراد بدبر القبلة العراق وما يحاذيها ، لوقوعها في جهة الشمال ، فيمين القبلة ويسارها إشارة إلى الغرب والشرق .
وحاصل معنى الرواية : أنّ الماء بالأخرة يميل إلى جهة القبلة وهي الجنوب ، وإن مال أوّلا إلى يمين القبلة ، وعن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، وعن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، بخلاف دبر القبلة فإنّ الماء لا يميل إليه بالطبع أصلا .
والسرّ في ذلك ، ما قيل : من أنّ كلّ شئ يميل إلى مركزه ، ومركز الماء البحر ، وهو في طرف الجنوب ، فهو بالطبع [2] مايل إلى الجنوب ليصل إلى البحر ، وما قد يشاهد من خلاف ذلك فليس من جهة الطبع ، بل هو لأجل العارض . وكيف كان : فمستند الإلحاق



[1] مدارك الأحكام 1 : 104 - كما في رجال النجاشي : 182 ؛ وأيضاً رجال النجاشي : 365 وكذا في رجال الكشّي : 375 وفيه : " محمّد بن مسعود ، قال : قال علىّ بن محمّد : سليمان الديلمي من الغلاة الكبار " .
[2] والسرّ في ذلك - على ما ذكروه - : أنّ الشمال مُشرِف على الجنوب بحسب وضع الأرض ، لأنّ كرة الأرض واقعة في البحر ، ثلثاها في الماء وثلثها خارج البحر ، وقبّة الأرض ورأسها محاز للقطب الشمالي ، فالماء بالطبع - يميل إلى الجنوب سواء كان فوق الأرض أو جارياً في أعماق الأرض . فليتأمّل ( كذا في هامش الأصل بخطّ مصنّفه ( قدس سره ) ) .

763

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست