responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 762


القول الجمع بين الروايتين حسبما فهمه المشهور .
لكنّك خبير بأنّ هذا الفرق بين القولين تحكّم بحت ، فهما معاً إمّا يوافقان المشهور أو يخالفانه ، بناءً على أنّهما يهملان صورة التساوي مع رخاوة الأرض المحكوم عليها في كلام المشهور باعتبار السبع .
وأمّا قول الإسكافي : فمستنده - على ما حكاه العلاّمة في المختلف [1] بعد ما حكى مذهبه المتقدّم - رواية محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه فقال [ لي ] : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : " عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال : إنّ مجرى العيون كلّها مع [2] مهبّ الشمال ، فإذا كانت [ البئر ] النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثنى [ عشر ] ذراعاً ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع . . . " [3] .
بل الاستناد إلى تلك الرواية صريح عبارته المتقدّمة المذيّلة بقوله : " تسليماً لما رواه ابن يحيى عن سليمان عن أبي عبد الله " عقيب ما تقدّم من العبارة .
وأورد عليه : بأنّ الرواية لا تنطبق على كلامه بشئ من النقلين المتقدّمين ، أمّا على ما نقله العلاّمة وغيره فلأنّهم نقلوا عنه التباعد بسبعة أذرع في صورة فوقيّة البئر ، مع أنّه ليس في الرواية لذلك أثر .
وأمّا على ما نقلوه من العبارة المتقدّمة ، فلأنّهم نقلوا عنه التفصيل في صورة علوّ البالوعة بالرخاوة والصلابة ، والرواية كما ترى لا تفصيل فيها بشئ من ذلك .
وقد يعتذر له بما يدفع معه هذا الإشكال عن العبارة المنقولة عنه لو كان سديداً ، فيقال : " ولعلّه ( قدس سره ) فهم من إطلاق الأرض الرخوة ، لأنّها الغالب ، وتحديده البعد في الصلبة بسبع لرواية الحسن بن رباط - المتقدّمة - في اعتبار السبع مع فوقيّة البالوعة ، بناءً على أنّ المراد بالفوقيّة أعمّ من العلوّ من حيث الجهة ، وحملها على الصلبة لكونها الفرد المتيقّن من الإطلاق كالرخوة في هذه الرواية ، فيطرح ظاهر كلّ بنصّ الآخر " [4] انتهى .



[1] مختلف الشيعة 1 : 248 .
[2] وفي بعض النسخ : " من " بدل " مع " كما في الوسائل .
[3] الوسائل 1 : 200 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 410 / 1292 .
[4] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 270 .

762

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست