نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 757
وذلك كثير " [1] . وثانيتهما : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة ؟ فقال : " إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع ، ثمّ قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين القبلة ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة " [2] . وجه الاستدلال بهما : أنّ الحكم بالخمس في الاُولى معلّق على أسفليّة البالوعة وفي الثانية على جبليّة الأرض وهي صلابتها ، كما أنّ الحكم بالسبع في الاُولى معلّق على فوقيّة البالوعة وفي الثانية على سهليّة الأرض وهي رخاوتها ، فالاُولى مطلقة من حيث الأرض ومقيّدة من حيث الوضع ، كما أنّ الثانية مطلقة من حيث الوضع ومقيّدة من حيث الأرض ، فيتعارضان فيما لو كانت البالوعة فوقاً في أرض صلبة وما لو كانت البالوعة أسفل في أرض سهلة ، ضرورة أنّ مطلق الاُولى في الصورة الاُولى يقتضي السبع ، ومقيّد الثانية يقتضي فيها الخمس ، كما أنّ مقيّد الاُولى في الصورة الثانية يقتضي الخمس ومطلق الثانية يقتضي فيها السبع ، فيطرح مطلق كلّ في جانب السبع بمقيّد الاُخرى في جانب الخمس جمعاً بينهما . وقضيّة ذلك دخول الصورتين المذكورتين في حكم الخمس ، لرجوع قوله ( عليه السلام ) : " وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع " في الرواية الاُولى بعد التقييد إلى أن يقول : " وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع إلاّ أن تكونا في أرض صلبة فيكفي حينئذٍ الخمس " فيدخل الاُولى من الصورتين في حكم الخمس ، ورجوع قوله ( عليه السلام ) : " إن كان سهلا فسبعة أذرع " في الرواية الثانية بعد التقييد إلى أن يقول : " إن كان سهلا فسبعة أذرع إلاّ مع أسفليّة البالوعة