responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 756


ووجه المخالفة : أنّها يقضي باعتبار اثنى عشر بشرط فوقيّة البالوعة ورخاوة الأرض ، والسبع بشرط فوقيّة البالوعة وصلابة الأرض ، أو بشرط تحاذيهما من جهة القبلة ، بأن يكون إحداهما في جهة الشرق واُخراهما في جهة الغرب ؛ وعدم اعتبار شئ من التقديرين وغيرهما مع انتفاء الاُمور كلّها ، بأن يكون البالوعة تحت البئر في رخوة أو صلبة ، فإنّ إطلاق نفي البأس هنا يقضي بعدم اعتبار تقدير في ذلك .
وهاهنا مذاهب اُخر محكيّة :
منها : ما حكي عن ظاهر الصدوق من جعله المدار على الصلابة والرخاوة ، وهذه عبارته في الفقيه : " والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف ، فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع " [1] .
ومنها : ما عن السرائر [2] من أنّه يستحبّ أن يكون بين البئر الّتي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع ، إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضاً سهلة ، وإن كانت الأرض صلبة فخمس .
ومرجع ذلك إلى ما حكي من عبارة التلخيص من أنّه : " يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتيّة ، وإلاّ فخمس " [3] .
ومنها : ما حكي عن الإرشاد من " أنّه يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها ، وإلاّ فخمس " [4] ، وعن بعض النسخ " الواو " بدل " أو " وحينئذ يرجع إلى عبارة التلخيص ، والسرائر .
ومستند المشهور الجمع بين رواية الحسن بن رباط ومرسلة قدامة بن أبي زياد الجمّاز ، المرويّتين في الكتب الثلاث الكافي والتهذيبين .
فأولاهما : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البالوعة يكون فوق البئر ؟ قال : " إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية [5]



[1] الفقيه 1 : 18 ذيل الحديث 22 .
[2] السرائر 1 : 95 - 94 .
[3] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 271 ) .
[4] إرشاد الأذهان 1 : 238 .
[5] في شرح الدروس : " وفسّر قوله ( عليه السلام ) : " من كلّ ناحية " بأنّه لا يكفي البُعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البُعد بالنظر إليها متفاوتاً ، وذلك مع استدارة رأس البئر ، فربّما يبلغ المساحة السبع إذا قيس إلى جانب ولا يبلغه بالقياس إلى جانب آخر ، فالمعتبر حينئذ البُعد بذلك المقدار ، فما زاد بالقياس إلى الجميع " ، انتهى . والأظهر أنّ قوله ( عليه السلام ) : " كُلّ ناحية " تعميم للحكم بالقياس إلى الجهات الّتي تقع فيهما البئر والبالوعة من الجنوب والشمال والمشرق والمغرب ، والظرف متعلّق بعامل مقدّر والجملة في محلّ النصب على أن يكون حالا للضمير في قوله : " وإن كانت فوق البئر فسبعة " ولفظة " الكلّ " مراد بها معنى " أيّ " ، المفيد للعموم البدلي ، فليتدبّر ( منه عفى عنه ) .

756

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست