نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 730
ولو سلّم أنّ التخصيص بنوعه أرجح من المجاز لا يلزم منه الأرجحيّة في جميع الأشخاص حتّى ما كان منها موهوناً بمصادفة خارج كما في المقام ، لما تقدّم من اختلاف الروايات في تقديرات النجاسات حتّى ما كان منها نوعاً واحداً ، واختلاف أفراد نوع واحد من النجاسات في مقدار النزح كثرةً وقلّةً ، مع انتفاء ذلك الاختلاف في غير ماء البئر ممّا يتنجّس بملاقاة النجاسة . سلّمنا لكن يمكن التفصّي عنهما معاً وإن استلزم القول بوجوب النزح تعبّداً ، نظراً إلى أنّ النجاسة في مفاد تلك الأوامر ليست من مقتضي الوضع اللغوي ولا العرفي الثابت على خلاف اللغة ، وإنّما هو لازم عرفي أو شرعي علم أو ظنّ به في غير المقام بملاحظة طريقته في الأوامر الواردة في المياه وغيرها ممّا يغسل ويتطهّر من الأواني والثياب وغيرها ، فغايته أنّه ظهور خارجي ثبت في الأوامر بالعرض ، وجعل الضرورة وغيرها بالقياس إلى حكم المتساقط قرينة على الخروج عن هذا الظاهر من جهة التخصيص ليس بأولى من جعلها كاشفة عن عدم اعتبار ذلك الظاهر رأساً في خصوص المقام . وعلى أيّ حال كان فالعفوّ عن المتساقط بالقيد المتقدّم بناءً على التنجيس ثابت لا شبهة فيه ، وبعض ما تقدّم في عبارة الحاشية موضع [ منع ] ؛ وما ادّعاه من تبادر الصحّة حتّى بالنسبة إلى خرق ومزق وثقبة لا يسلم عنها الدلاء غالباً غير مسلّم ، والعبرة بما هو الغالب والمعتاد . ثمّ إنّ العفو عن المتساقط كما هو ثابت بالقياس إلى ماء البئر فكذلك ثابت بالقياس إلى جوانب البئر وجوانبها وطينتها فيما لو فرض السقوط عليها ، كما يتّفق في نزح الجميع . وممّن صرّح بذلك العلاّمة في المنتهى ، قائلا : " لا تنجس جوانب البئر بما يصبّها من المنزوح ، للمشقّة المنفيّة " [1] . وتنزيل ما تقدّم عن الدروس [2] إلى هذا المعنى ، كما احتمله الشارح فخدشه : " بأنّ هذا الحكم وإن لم يستبعد في الجدران ، لكن لا معنى له في الحماة " [3] وهي الطينة ، في غاية البعد من هذه العبارة ، وإنّما هي ظاهرة في العفو بالمعنى المراد بالنسبة إلى المتساقط ، وهو أنَّ الجدران والطينة وإن كانت نجسة بملاقاة