responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 725


وعن الثاني : بأنّ المفروض أنّ ماء كانت نجسة [1] ، ولم يعلم لها مزيل فيستصحب نجاستها ، وبه ينجّس كلّما ينبع من الماء .
ولا يخفى ضعف الجوابين ، وإن كان منع كون المقتضي للطهارة ذهاب الماء في محلّه ، فإنّ نجاسة أرض البئر لا قاضي بها إلاّ الاستصحاب ، وكون النجاسة المستصحبة منجّسة غير مسلّمة لمكان كونها ظاهريّة .
ومع الغضّ عن ذلك ، فكما يحتمل تنجّس الماء المتجدّد بأرض البئر كذلك يحتمل تطهّر الأرض بذلك الماء فيحكم على الماء بالطهارة شرعاً ، مع توجّه المنع إلى انفعاله على فرض كون النجاسة في الأرض يقينيّة لعدم الدليل عليه .
وتوهّم شمول أدلّة انفعال البئر له في محلّ المنع ، لعدم كون النابع حال نبعه ممّا يصدق عليه ماء البئر ، بل لا يبعد صدق الجاري عليه حينئذ ، كما يرشد إليه ما تقدّم في بعض ما يتعلّق من الكلام بصحيحة ابن بزيع من استظهار كون المطهّر لماء البئر في الحقيقة هو الماء المتجدّد والنزح مقدّمة لتجدّده ، وهو لا يلائم كونه مشمولا لأدلّة الانفعال ، مع أنّه لا حاجة لنا إلى إثبات هذه الدعوى بعد قيام منع كونه حال النبع من ماء البئر ، فأنّه يوجب اندراجه تحت الأصل العامّ المقتضي لطهارة كلّ ماء مشكوك في حاله ، وطهارته شرعاً يستلزم تطهّر الأرض أيضاً ، وعلى فرض عدم الاستلزام فبقاؤها على النجاسة مع الحكم على الماء بالطهارة الموجبة لعدم وجوب النزح غير قادح - ولو بعد دخول الماء - في صدق ماء البئر ، لمكان كون النجاسة المفروضة استصحابيّة فلا تندرج في أدلّة الانفعال ، لمكان ظهورها في عين النجاسة لا فيما هو بحكمها ، فالقول بأنّها توجب نجاسة الماء المتجدّد في غاية الضعف . وأضعف منه ما قيل بالنجاسة فيما لو طهرت أرض البئر بعد الغور بالشمس أو بالمطر ، تعليلا : بأنّ غور الماء النجس قد أوجب تنجّس عمق الأرض فينجّس الماء بوصوله إليه ، إلاّ إذا طهر



[1] كذا في الأصل ، وفي مشارق الشموس هكذا : " وأمّا الثاني : فلأنّ تعلّق النزح بمائها لا دخل له في المقام ، إذ الكلام في أنّ أرض البئر كانت نجسة ولم يعلم لها مزيل ، إذ ما علم من الشرع أنّه مزيل لها إنّما هو النزح وقياس الغور عليه قياس مع الفارق كما ذكرناه ، فيستصحب نجاستها ، فكلّما ينبع منها الماء يصير نجساً الخ " .

725

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست