responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 724


وبالجملة : التعدّي عن مورد النصّ إلى ما هو خارج عنه ممّا لا وجه له سواء على القول بالتنجيس وغيره .
نعم ، على القول بالتنجيس لا يبعد القول بكفاية نزح العدد بإناء آخر من سطل أو آنية فخار أو نحوهما ممّا يسع ما يسعه الدلو المعتاد ، بدعوى : القطع الوجداني بعدم مدخليّة خصوصيّة إناء دون إناء آخر في التطهير إذا تساويا في السعة ، ولا ينافيه اختصاص ما ورد في النصوص بالدلو بعد ملاحظة كونه الآلة الغالبة في النزح ، فلا ينافي ثبوت الحكم في غير الغالب أيضاً .
الثالثة : إذا غار ماء البئر قبل النزح ثمّ عاد فعلى القول بالوجوب تعبّداً لا إشكال في سقوط الأمر بالنزح ما دام غايراً ، ضرورة ارتفاع الأمر بانتفاء موضوعه ، وعوده بالعود غير معلوم فالأصل عدمه ، وعلى قياسه الكلام بناءً على المختار من استحباب النزح ، وأمّا على القول بالنجاسة ففي منتهى العلاّمة : " أنّ الأصل فيه الطهارة " [1] ، وهو محكيّ عن جملة من الأصحاب كما عن القواعد [2] ، والدروس [3] ، وظاهر المعالم [4] ، وقيل : بل عن كثير من الأصحاب [5] [ و ] احتجّوا بوجهين :
الأوّل : أنّ المقتضي للطهارة ذهاب الماء وهو كما يحصل بالنزح يحصل بالغور ، ولا يعلم كون الغاير هو العائد ، والأصل فيه الطهارة .
والثاني : أنّ النزح لم يتعلّق بالبئر ، بل بمائها المحكوم بنجاسته ، ولا يعلم بوجوده والحال هذه ، فلا يجب نزحه .
واُجيب [6] عن الأوّل : بمنع كون المقتضي للطهارة ذهاب [ الماء ] ، لجواز كونه النزح ، باعتبار أنّه يوجب جريان الماء فيطهّر به أرض البئر وماؤها ، ولا ريب أنّ هذا المعنى مفقود في الغور فلم يطهّر أرض البئر ، فكلّما ينبع منها الماء يصير نجساً لملاقاته النجاسة على القول بانفعال البئر بها .



[1] منتهى المطلب 1 : 108 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 188 .
[3] الدروس الشرعيّة 1 : 121 .
[4] فقه المعالم 1 : 283 .
[5] والقائل هو صاحب المعالم ( رحمه الله ) في فقه المعالم 1 : 283 .
[6] المجيب هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 244 .

724

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست