responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 718


والرطل ونحوهما ، ولا أنّه ممّا اختلف فيه العرف واللغة ؛ بل هو لغةً وعرفاً لفظ مقول بالاشتراك المعنوي على الصغار والكبار مع اختلاف آحادهما والمتوسّط بينهما ، لكن إطلاقه لا ينصرف إلى الصغير والكبير الخارجين عن حدّ التعارف والاعتدال ، كما لو كان منه في الصغر ما يسع مدّاً أو أقلّ إلى مثقال ومثقالين مثلا ، وفي الكبر ما يسع كرّاً أو كروراً أو نصف كرّ أو ثلثه وربعه مثلا ، فإنّهما على فرض دخولهما في مسمّى اللفظ عرفاً أو لغةً خارجان عن إطلاق اللفظ جدّاً ، ومقتضي القاعدة المحكّمة في مثل ذلك أن يحمل الخطاب على ما يصدق عليه الاسم عرفاً وينصرف إليه اللفظ استعمالا ، كبيراً كان أو صغيراً أو متوسّطاً بينهما ما لم يخرجا عن حدّ الاعتدال ، إذ المفروض عدم ورود نصّ في تقديره كما وردت النصوص في تقدير النزح واعتبار العدد ، وورود النصوص المقدّرة للعدد بالنسبة إلى الدلو مطلقة من غير استفصال [1] فيها عن الصغر والكبر ولا تفصيل بين الصغير والكبير ، ولعلّه إلى ما ذكرناه يرجع ما في كلام الفقهاء من العبارات المختلفة في هذا المقام .
فعن مبسوط الشيخ : " أنّه دلو العادة الّتي يستقي بها دون الدلاء الكبار لأنّه لم يقيّد في الخبر " [2] .
وعن السرائر : " أنّه دلو العادة - دون الشاذّة - الّتي يستقي بها ، ودون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والغالب لأنّه لم يقيّد في الخبر " [3] .
وعن الغنية والكافي : " أنّه دلو البئر المألوف " [4] .
وعن الوسيلة : " الدلو دلو العادة " [5] ، ونحوه عن المنتهى والتحرير [6] ، وفي الشرائع :
" ما جرت العادة باستعمالها " [7] ، وعن المعتبر : " هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة ، لأنّه ليس في الشرع لها وضع فيجب أن تتقيّد بالعرف " [8] .
وعن التذكرة : " الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي " [9] وعن كتب



[1] الاستفصال من الراوي والتفصيل من الإمام ( عليه السلام ) . ( في هامش الأصل بخطّ مؤلّفه ( رحمه الله ) ) .
[2] المبسوط 1 : 12 .
[3] السرائر 1 : 83 .
[4] غنية النزوع 1 : 48 ، والكافي في الفقه : 130 .
[5] الوسيلة : 75 .
[6] منتهى المطلب 1 : 104 - تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[7] شرائع الإسلام 1 : 14 .
[8] المعتبر : 18 .
[9] تذكرة الفقهاء 1 : 28 .

718

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست