responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 717


< فهرس الموضوعات > الختام : تفريعات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل : في ما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح وما يلحق بها وما لا يلحق < / فهرس الموضوعات > الثاني دعوى الإجماع عليه ، وهو عجيب مع مخالفة المشهور ومع ذلك فمستند قوله غير واضح ؛ ولو احتجّ له بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة [1] الحاكمة بنزح دلاء لقطرات البول ، لدفعه : إمّا الانصراف إلى ما عدا بول الرضيع ، أو لكون قطرات البول أعمّ من وجه من بوله فلا يتناول ما زاد على القطرات ، ويقضي بالثلاث في غير بوله والقول به ضعيف كما تقدّم .
وكيف كان فمستند المشهور - على ما حكي الاحتجاج به عن الشيخ - رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة الواردة في بول الصبيّ الفطيم ، يقع في البئر فقال : " دلو واحد " [2] وهذا مبنيّ على حمل " الفطيم " على المشارف للفطام ، نظراً إلى تحديد " الصبيّ " هنا في كلامهم بمن يغتذي باللبن محضاً ، أو بحيث يغلب على الطعام ، فيغاير " الفطيم " المتقدّم تفسيره في بول الصبيّ المتغذّي بالطعام ، وهو كما ترى . مجاز يحتاج إلى القرينة ، ولعلّ المشهور عثروا بها كما يومئ إليه كلام عن المهذّب البارع [3] من أنّ الرضيع هو المعبّر عنه في الروايات بالفطيم .
وكيف كان فالقول المذكور مستنداً إلى هذه الرواية غير خال عن الإشكال ، والأحوط بل الأولى إطلاق القول في بول الصبيّ بالسبع ، وفاقاً للسلاّر على ما حكي عنه فيما تقدّم ، مستنداً إلى إطلاق رواية منصور بن حازم المتقدّمة في بحث بول الصبيّ .
نعم ، إنّما يتّجه القول بالواحد هنا على تقدير صحّة الاستناد إلى ما روي عن الفقه الرضوي المتقدّم ذكره في البحث المذكور ، لكنّه لم يثبت عندنا إلى الآن ما يقضي بصحّة ذلك ، وعليه فالاحتياط بناءً على القول بالتنجيس أو الوجوب تعبّداً ممّا لا ينبغي تركه .
ولنختم المقام بإيراد مباحث نذكر هنا من باب التفريع :
المبحث الأوّل : فيما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح ؛ الوارد في الروايات ، وما يلحق به وما لا يلحق وفيه مسائل :
الاُولى : في أنّ " الدلو " المعتبر في الروايات آلة للنزح ليس ممّا ثبت له معنى شرعي ، ولا أنّه ممّا له في عرف زمان الشارع معنى خاصّ به ، ولا أنّه ممّا اختلف فيه عرف الراوي والمرويّ عنه وبلد السؤال ، أو ممّا اختلف فيه الاصطلاحات كالمنّ



[1] الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 .
[2] التهذيب 1 : 243 / 700 .
[3] المهذّب البارع 1 : 102 .

717

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست