نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 714
وعن الغنية : الإجماع عليه وعلى مماثله في الجسم من الطير [1] . نعم ربّما يستظهر الخلاف من الصدوقين ، فعن الفقيه : " وأكثر ما يقع في البئر الإنسان " - إلى أن قال - : " وأصغر ما يقع في البئر الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الإنسان على قدر ما يقع منها " وعن أبيه : أنّه كذا قال في الرسالة [2] . ووجه المخالفة : أنّ الصعوة ليس بمطلق العصفور بل عصفور صغير ، كما نصّ عليه في القاموس [3] . وقد يوجّه كلامهما على وجه يرتفع معه المخالفة وهو إمّا بإطلاق الخاصّ على العامّ ، أو بأنّه لم يثبت كون الصعوة أخصّ فيكونان مترادفين . وكيف كان فمستند المشهور رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث - إلى أن قال - : " وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد " ، وعمّار وإن كان فطحيّاً لكن الرواية موثّقة ، ومع ذلك فهي معتضدة بعمل المشهور بل الكلّ . قال العلاّمة في المنتهى : " لكنّ الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالوثاقة " [4] . وبذلك تنهض الرواية مخصّصة للمعتبرة الاُخر من الصحاح وغيرها القاضية بعضها بالدلاء في الطير ، والاُخر بالسبع ، وثالث بالخمس ، ورابع بالثلاث . فما في المدارك [5] من الميل إلى الخمس أو الثلاث في الطير مطلقاً لصحيحتي الفضلاء ، وعليّ بن يقطين عن الباقر والصادق والكاظم ( عليهم السلام ) ، كما عن المعالم [6] من نفي البعد عن العمل بصحيحة الحلبي المتقدّمة في موت الحيّة لصغير الحيوان الشامل للعصفور ، ليس ممّا يلتفت إليه ، وقد يمنع [7] شمول الحيوان للطير وهو بعيد . وعن بعض الأصحاب تفسير " العصفور " بما دون الحمامة ، وقيل : وهو الظاهر من تفسيرهم " الطير " بالحمامة ونحوها ممّا فوقها ، وهو كما ترى لا يلائم تفسيرهم
[1] غنية النزوع : 49 . [2] المعتبر : 18 . [3] تاج العروس في شرح القاموس ؛ مادّة " صعو " 10 : 209 . [4] منتهى المطلب 1 : 98 . [5] مدارك الأحكام 1 : 94 . [6] فقه المعالم 1 : 249 . [7] المانع هو صاحب المعالم ( رحمه الله ) حيث قال : " . . . لعدم دخول العصفور في لفظ الحيوان بالنظر إلى العرف . . . الخ " فقه المعالم 1 : 250 .
714
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 714