responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 684


كما اختاره في المعتبر [1] ، لصحيحة أبي اُسامة المتقدّمة ، وعليه يحمل إطلاق لفظ " الدلاء " في صحيحتي زرارة وعليّ بن يقطين " [2] انتهى .
والخطب في ذلك أيضاً سهل لقصور عمل واحد أو اثنين عن دفع ما عرضها من الوهن بسبب إعراض الأكثر .
وثانيها : وقوع الكلب المستتبع لخروجه حيّاً ، فإنّ وجوب السبع فيه ممّا ذهب إليه أكثر الأصحاب كما في شرح الدروس [3] ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [4] كما في المنتهى [5] ، وعلى المشهور كما عن الذكرى [6] ، خلافاً لابن إدريس الذاهب فيه إلى نزح أربعين كما في موته [7] ، ولصاحب المدارك [8] الّذي يظهر منه الميل إلى الاكتفاء بمسمّى الدلاء حملا للسبع والخمس الواردين في الأخبار على الاستحباب .
ومستند المشهور صحيحة عبد الله بن المغيرة - كما في نسخة الاستبصار - وأبي مريم - كما عن نسخة التهذيب - قال : حدّثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) : " يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت " ، وقال [ أبو ] جعفر : " إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء " [9] .
ولمّا كان صدرها ينافي ما تقدَّم في موته من نزح أربعين لظهوره في نزح الجميع فتصدّى الشيخ في الاستبصار [10] وغيره بحمله على صورة التغيّر ، مع جواز ابتنائه على الاستحباب كما احتمله بعضهم ، كما يحمل على أحدهما ما في خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : " تنزف كلّها " [11]



[1] المعتبر : 17 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 85 .
[3] مشارق الشموس : 234 .
[4] المبسوط 1 : 11 .
[5] منتهى المطلب 1 : 90 .
[6] ذكرى الشيعة 1 : 96 .
[7] السرائر 1 : 76 .
[8] مدارك الأحكام 1 : 92 .
[9] الوسائل 1 : 182 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 237 / 687 - الاستبصار 1 : 38 / 103 ولا يخفى أنّ لفظة ( أبو ) لم ترد في الأصل ، ولكنّها موجودة في نسخة صاحب الوسائل ( رحمه الله ) وكتب مصنّفه عليها علامة " نسخة " ، كما في ذيل الوسائل المطبوعة باهتمام مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث .
[10] الاستبصار 1 : 38 ذيل الحديث 102 .
[11] الوسائل 1 : 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 242 / 699 - الاستبصار 1 : 38 / 104 .

684

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست