responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 683


وفي المنتهى : " قال ابن إدريس : [1] والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما " [2] .
ثمّ في المدارك : " أنّ القول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة وأتباعهم " [3] .
وفي شرح الدروس للخوانساري : " هذا هو المعروف بين الأصحاب " [4] . وعن الذخيرة : " أنّه مذهب الأصحاب " [5] .
وعن غير واحد ؛ هو المشهور ، وعن الغنية الإجماع عليه [6] ، ومستنده روايات فيها صحيح ، وفيها غير صحيح ، موثّق وغيره .
ومنها : صحيحة أبي اُسامة عن أبي عبد الله قال : " إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء " [7] .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟
قال : " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " [8] .
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة - المتقدّمة - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : " سبع دلاء " . قال : وسألته عن الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر ؟ قال :
" سبع دلاء [9] إلى آخره " .
ثمّ في المقام أخبار اُخر تعارضها بظاهرهما بين دالّة على نزح دلاء ، ودالّة على دلوين وثلاث ، ودالّة على الخمس ، وقد تقدّم ذكرها في بحث السنّور ، لكنّ الخطب فيها سهل لعدم عامل بها من الأصحاب ، عدا رواية الخمس مع كونها صحيحة الّتي استظهر العمل بها في المدارك ناسباً اختياره إلى المعتبر أيضاً ، حيث قال : " والأظهر الاكتفاء بالخمس



[1] السرائر 1 : 77 .
[2] منتهى المطلب 1 : 89 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 84 والمراد بالثلاثة : السيّد المرتضى كما نقله عنه في منتهى المطلب 1 : 87 ؛ والمفيد في المقنعة : 66 ؛ والشيخ في النهاية 1 : 208 ؛ والمبسوط 1 : 11 . والمراد بأتباعهم : ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، والسلاّر في المراسم العلويّة : 36 وابن إدريس في السرائر 1 : 77 .
[4] مشارق الشموس : 231 .
[5] ذخيرة المعاد : 134 وفيه : " كذا ذكره الأصحاب " .
[6] غنية النزوع : 49 .
[7] الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 - التهذيب 1 : 233 / 674 .
[8] الوسائل 1 : 183 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 236 / 681 .
[9] الوسائل 1 : 186 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 235 / 680 .

683

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست