نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 666
منها : الصحيحة المشار إليها في كلام الفاضل ، وهي على ما في الاستبصار عن عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ويتوضّأ ولا بأس به " . قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : " ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها " . وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها ؟ قال : " ينزح منها دلاء يسيرة " [1] . ومنها : ما تقدّم في المسألة الاُولى من رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون دلواً " ( 2 ) . ومنها : ما تقدّم أيضاً في المسألة المذكورة من رواية زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : " الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلواً " ( 3 ) إلى آخره . ومنها : ما تقدّم في المسألة الثالثة من رواية عمّار المتضمّنة لقوله : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ؟ فقال : " ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّاً " ( 4 ) إلى آخره . ومنها : ما تقدّم في أدلّة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة من رواية ابن إسماعيل ابن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يُطهَّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه في كتابي : " ينزح دلاء منها " ( 5 ) .
[1] الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الاستبصار 1 : 44 / 123 . ( 2 و 3 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 - التهذيب 1 : 241 / 698 و 697 . ( 4 ) الوسائل 1 : 194 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 234 / 678 . ( 5 ) الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 - التهذيب 1 : 244 / 705 .
666
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 666