نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 665
كان مبناه على ما ذكر فليس إلاّ قياسات في قياس ، وكيف كان فالحكم المذكور لكثير الدم موصوف في كلامهم بكونه مشهوراً . وعن جماعة كشرح الفاضل على القواعد [1] ، والكفاية [2] ، والذكرى [3] ، والرياض [4] ، والمجمع [5] نقل الشهرة عليه ، وعن الغنية [6] الإجماع عليه ، وفي العبارة المتقدّمة من [7] السرائر نفي الخلاف عنه ، وحكاه في المنتهى [8] وغيره عن الشيخ في النهاية [9] والمبسوط [10] ، لكن أضاف إليه العشرة للقليل . وفي المسألة مع ذلك أقوال اُخر : منها : ما عن المفيد في المقنعة [11] من أنّ لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء . ومنها : ما عن الصدوق [12] من وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وعن المعتبر [13] أنّه مال إليه ، وعن الشهيد في الذكرى [14] أنّه حسّنه ، وعن الفاضل الهندي أنّه قرّبه ، قائلا : " بأنّه لا يخلو عن قرب " [15] . لأنّ المرويّ صحيحاً عن عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر ، وأوداجها تشخب دماً ؟ قال : " ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " [16] وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية ، وعدم الخلاف المدّعى في السرائر ، مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء والفاضلين والشهيدين من المتأخّرين في غير محلّه ، نعم العمل بالمشهور أحوط " [17] . ومنها : ما عن المرتضى في المصباح [18] من أنّ الدم فيه ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، وأمّا روايات الباب فعدّة أخبار لا بأس بإيرادها جميعاً .
[1] كشف اللثام 1 : 329 . [2] كفاية الأحكام : 10 . [3] ذكرى الشيعة 1 : 94 . [4] رياض المسائل 1 : 156 . [5] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 271 . [6] غنية النزوع : 48 . [7] السرائر 1 : 79 . [8] منتهى المطلب 1 : 79 . [9] النهاية 1 : 209 . [10] المبسوط 1 : 12 . [11] المقنعة : 67 . [12] الفقيه 1 : 20 / 29 . [13] المعتبر : 15 . [14] ذكرى الشيعة 1 : 94 . [15] كشف اللثام 1 : 330 وفيه : " وهو الأقرب " بدل " لا يخلو عن قرب " . [16] الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [17] لاحظ كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 330 . [18] حكاه عنه في المعتبر : 15 .
665
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 665