responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 665


كان مبناه على ما ذكر فليس إلاّ قياسات في قياس ، وكيف كان فالحكم المذكور لكثير الدم موصوف في كلامهم بكونه مشهوراً .
وعن جماعة كشرح الفاضل على القواعد [1] ، والكفاية [2] ، والذكرى [3] ، والرياض [4] ، والمجمع [5] نقل الشهرة عليه ، وعن الغنية [6] الإجماع عليه ، وفي العبارة المتقدّمة من [7] السرائر نفي الخلاف عنه ، وحكاه في المنتهى [8] وغيره عن الشيخ في النهاية [9] والمبسوط [10] ، لكن أضاف إليه العشرة للقليل .
وفي المسألة مع ذلك أقوال اُخر :
منها : ما عن المفيد في المقنعة [11] من أنّ لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء .
ومنها : ما عن الصدوق [12] من وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وعن المعتبر [13] أنّه مال إليه ، وعن الشهيد في الذكرى [14] أنّه حسّنه ، وعن الفاضل الهندي أنّه قرّبه ، قائلا : " بأنّه لا يخلو عن قرب " [15] .
لأنّ المرويّ صحيحاً عن عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر ، وأوداجها تشخب دماً ؟ قال : " ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " [16] وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية ، وعدم الخلاف المدّعى في السرائر ، مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء والفاضلين والشهيدين من المتأخّرين في غير محلّه ، نعم العمل بالمشهور أحوط " [17] .
ومنها : ما عن المرتضى في المصباح [18] من أنّ الدم فيه ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، وأمّا روايات الباب فعدّة أخبار لا بأس بإيرادها جميعاً .



[1] كشف اللثام 1 : 329 .
[2] كفاية الأحكام : 10 .
[3] ذكرى الشيعة 1 : 94 .
[4] رياض المسائل 1 : 156 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 271 .
[6] غنية النزوع : 48 .
[7] السرائر 1 : 79 .
[8] منتهى المطلب 1 : 79 .
[9] النهاية 1 : 209 .
[10] المبسوط 1 : 12 .
[11] المقنعة : 67 .
[12] الفقيه 1 : 20 / 29 .
[13] المعتبر : 15 .
[14] ذكرى الشيعة 1 : 94 .
[15] كشف اللثام 1 : 330 وفيه : " وهو الأقرب " بدل " لا يخلو عن قرب " .
[16] الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[17] لاحظ كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 330 .
[18] حكاه عنه في المعتبر : 15 .

665

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست