responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 662


ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : " ما جاز تركه إلى بدل " ، وفي حدّ الواجب المطلق : " ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " ، وعلى أيّ حال فالأخذ بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه .
ثمّ صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام غير واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء .
وفي المجمع : " ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه " [1] .
وفي المصباح المنير : " أنّ الذائب خلاف الجامد " [2] وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع [3] ، والنافع [4] ، وعن المعتبر [5] ، والتذكرة [6] ، والذكرى [7] ، والهداية [8] ، ومصباح السيّد [9] . ونقله في المختلف [10] عن الشيخين [11] والتقيّ [12] والديلمي ( 13 ) والقاضي ( 14 ) والعجلي ( 15 ) . وفي اللمعة ( 16 ) كما عن البيان ( 17 ) ونهاية الشيخ ( 18 ) ومبسوطه ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) والمراسم ( 21 ) والإصباح ( 22 ) والنهاية ( 23 ) .
وفي المنتهى ( 24 ) اعتبار كونها رطبة ، وفي الدروس ( 25 ) كما عن الإرشاد ( 26 ) والتحرير ( 27 ) اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز ( 28 ) الاقتصار على التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم .



[1] مجمع البحرين ؛ مادّة " ذوب " 2 : 61 .
[2] المصباح المنير ؛ مادّة " ذاب " : 211 .
[3] شرائع الإسلام 1 : 14 .
[4] المختصر النافع : 42 .
[5] المعتبر : 15 .
[6] التذكرة 1 : 26 .
[7] ذكرى الشيعة 1 : 94 .
[8] الهداية - للصدوق - : 71 قال : " وإن ذابت فيها فأربعون دلواً إلى خمسين دلواً " .
[9] حكى عنه في مفتاح الكرامة 1 : 110 .
[10] مختلف الشيعة 1 : 209 .
[11] المقنعة : 67 والنهاية 1 : 208 .
[12] الكافي في الفقه : 130 . ( 13 و 21 ) المراسم العلويّة : 35 . ( 14 ) المهذّب 1 : 22 . ( 15 و 20 ) الوسيلة : 69 و 75 . ( 16 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 37 . ( 17 ) البيان : 100 . ( 18 ) النهاية 1 : 208 . ( 19 ) المبسوط 1 : 12 . ( 22 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 3 . ( 23 ) نهاية الإحكام 1 : 259 . ( 24 ) منتهى المطلب 1 : 79 . ( 25 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 . ( 26 ) إرشاد الأذهان 1 : 237 . ( 27 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 . ( 28 ) الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) .

662

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست