نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 662
ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : " ما جاز تركه إلى بدل " ، وفي حدّ الواجب المطلق : " ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " ، وعلى أيّ حال فالأخذ بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه . ثمّ صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام غير واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء . وفي المجمع : " ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه " [1] . وفي المصباح المنير : " أنّ الذائب خلاف الجامد " [2] وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع [3] ، والنافع [4] ، وعن المعتبر [5] ، والتذكرة [6] ، والذكرى [7] ، والهداية [8] ، ومصباح السيّد [9] . ونقله في المختلف [10] عن الشيخين [11] والتقيّ [12] والديلمي ( 13 ) والقاضي ( 14 ) والعجلي ( 15 ) . وفي اللمعة ( 16 ) كما عن البيان ( 17 ) ونهاية الشيخ ( 18 ) ومبسوطه ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) والمراسم ( 21 ) والإصباح ( 22 ) والنهاية ( 23 ) . وفي المنتهى ( 24 ) اعتبار كونها رطبة ، وفي الدروس ( 25 ) كما عن الإرشاد ( 26 ) والتحرير ( 27 ) اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز ( 28 ) الاقتصار على التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم .