نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 625
وسادسها : ما عن ابن إدريس [1] ، والمحقّق الشيخ عليّ [2] ، من نزح أكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيّرة مقدّر وإلاّ فالجميع ، فإن تعذّر فالتراوح ، وعن ثاني الشهيدين في الروض [3] أنّه اختاره . وحجّته على الأوّل ما تقدّم من قضيّة [ الجمع ] [4] وعلى الثاني والثالث توهّم كونه ممّا لا نصّ فيه ، ومذهبهم أنّ ما لا نصّ فيه يجب فيه نزح الجميع ، وبدليّة التراوح مع تعذّره ففي صورة التغيّر بتلك النجاسة بالطريق الأولى ، ويظهر الجواب عن الكلّ بملاحظة ما سبق . وسابعها : ما صرّح به الشهيد في الدروس [5] من وجوب نزح الجميع ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من مزيل التغيّر والمقدّر ، واستظهره الخوانساري [6] من المعتبر ، ثمّ احتمل في كلامه كون مراده في صورة تعذّر الجميع وجوب نزح ما يزيل المتغيّر ثمّ استيفاء المقدّر ، ثمّ قال : " وهذا القول أيضاً غير صريح فيما إذا تعذّر نزح الجميع ولم يكن له مقدّر ، لكن الظاهر الاكتفاء بزوال التغيّر " ( 7 ) انتهى . وحجّته : ظاهراً الجمع بين ما دلّ على وجوب نزح الجميع مع ما دلّ على التقدير ، وما دلّ على اعتبار زوال التغيّر ، وبملاحظة ما سبق في تقريب القول الأوّل وتزييف الأقوال الاُخر يظهر الجواب عنه فلاحظ وتأمّل . وثامنها : ما نسبه الخوانساري ( 8 ) إلى بعض الأصحاب ، وقوّاه بعض مشايخنا - دام ظلّه - ( 9 ) من نزح ما يزيل التغيّر أوّلا ثمّ المقدّر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدّر ، وإلاّ فالجميع ، وإن تعذّر فالتراوح . وحجّته : أنّ وقوع النجاسة الّتي لها مقدّر موجب لنزحه بمجرّده ، فإذا انضمّ إليه التغيّر الموجب لنزح ما يزول به التغيّر صارا سببين ، ولا منافاة بينهما فيعمل كلّ منهما عمله ، وتقديم مزيل التغيّر لكون الجمع بين الأمرين لا يتمّ إلاّ به ، وأمّا ما لا مقدّر له