responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 624


ورابعها : ما عزى إلى ابن الزهرة [1] وتبعه الشهيد في الذكرى [2] من أنّه ينزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر واستيفاء المقدّر ، ومستنده الجمع بين أخبار التقدير وأخبار زوال التغيّر ، وكأنّ المراد بهذا الجمع ليس معناه المصطلح عليه المستلزم لطرح ظاهر أو ظاهرين بل العمل بالدليلين معاً من غير طرح وإسقاط ، بناءً على ما قدّمنا توجيهه من أنّ الأخذ بأكثر كلّ من الجانبين عمل بأقلّ الجانب الآخر من حيث أنّه مندرج فيه .
وعلى هذا فلا وقع لما يعترض عليه بما في الحدائق من : " أنّه لا منافاة بين ما دلّ على نزح مقدار مخصوص مع عدم التغيّر وما دلّ على نزح ما يزول به التغيّر وإن اتّحدت النجاسة ليحتاج إلى الجمع بين أخبارهما ، لتغاير السببين الموجب لتغاير الحكمين " [3] .
فإنّ مراعاة اتّحاد السبب إنّما تعتبر في قاعدة الحمل لا الجمع بالمعنى المذكور .
ثمّ على فرض شمول أخبار التقدير لجميع أحوال زوال التغيّر حتّى ما لو كان المزيل أقلّ من المقدّر أو بالعكس فلازمه دلالة دليل الأقلّ على كفايته في التطهير ، ودلالة دليل الأكثر على خلاف ذلك وهو عين التعارض ، فكيف ينفي المنافاة عمّا بينهما ، ولولا ما قدّمنا ذكره من منع تناول أخبار التقدير لحالة التغيّر كان ذلك القول جيّداً متعيّناً للقبول جدّاً ، وإن كان قد أهمل قائلوه في حكم ما لم يكن للنجاسة المغيّرة تقدير ، فمن هنا كان القول الآتي أجود منه لتعرّضه لبيان حكم ما لا تقدير له من اعتبار إزالة التغيّر ، ويمكن إرجاع ما ذكر إلى هذا القول فلا يكون حينئذ قولا على حدة .
وخامسها : ما نسب إلى صاحب المعالم [4] وظاهر جملة من تأخّر من أنّه ينزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغيّر أو يستوفى به المقدّر إن كان للنجاسة المغيّرة تقدير ، وإلاّ اكتفى بزوال التغيّر ؛ واستظهره الخوانساري [5] ، وصاحب الحدائق [6] ، وهذا هو الحقّ الّذي لم يكن محيص عن اختياره لولا ما تقدّم ، وعليه اتّضح ضعفه مع حجّته وهو الجمع بين النصوص الدالّة على الاكتفاء بزوال التغيّر والنصوص الموجبة لاستيفاء المقدّر في الحكم الأوّل ، وعموم النصوص الأوّلة في الحكم الثاني حيث لا معارض لها فيما لا مقدّر له .



[1] غنية النزوع : 48 .
[2] ذكرى الشيعة 1 : 88 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 78 ( حجريّة ) - سقط هذا الفقرة من الحدائق ط مؤسّسة النشر الإسلامي لاحظ الحدائق الناضرة 1 : 367 و 368 . ولذا أرجعناه إلى الطبعة الحجريّة .
[4] فقه المعالم 1 : 263 .
[5] مشارق الشموس : 239 .
[6] الحدائق الناضرة 1 : 368 .

624

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست