responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 617


به ؛ وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك في بحث زوال التغيّر بنفسه عن الكرّ المتغيّر .
وفي معنى الصحيحة المذكورة صحيحة أبي اُسامة الشحّام الواردة في التهذيبين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير ؟ قال : " فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح " ( 1 ) ، وموثّقة سماعة الواردة فيهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال :
" إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء - إلى أن قال - : وإن أنتن حتّى توجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء " ( 2 ) .
وصحيحة أبي بصير - المرويّة في الكافي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار ؟ ، فقال : " أمّا الفأرة وأشباهها فتنزع منها سبع دلاء إلاّ أن يتغيّر الماء فينزح حتّى تطيب " ( 3 ) .
ورواية زرارة - المرويّة في التهذيبين وإن كانت غير نقيّة السند - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : " الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب " ( 4 ) .
وأمّا ما يتوهّم من منافاة صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلاّ أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر " ( 5 ) لتلك الأخبار حتّى عن الشيخ الاستناد إليها على نزح الجميع .
ففيه : منع واضح ، ضرورة أنّ قوله : " نزحت البئر " قضيّة كما تحتمل تقييدها بالجميع كذا تحتمل التقييد بالبعض الّذي يزول معه التغيّر ، ولا ريب أنّ الأوّل ليس بأولى من الثاني ، فهي في الحقيقة قضيّة مجملة تبيّنها الأخبار المذكورة ومعه لا يعقل التعارض .
نعم ، في بعض الروايات كرواية منهال بن عمرو المرويّة في التهذيب ، وصحيحة


( 1 و 2 ) الوسائل 1 : 184 و 183 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 و 4 - التهذيب 1 : 237 و 236 / 684 و 681 - الاستبصار 1 : 37 و 36 / 102 و 98 . ( 3 ) الوسائل 1 : 185 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 - الكافي 3 : 6 / 6 . ( 4 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 241 / 697 - الاستبصار 1 : 35 / 96 . ( 5 ) الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 - التهذيب 1 : 232 / 670 - الاستبصار 1 : 30 / 80 .

617

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست