نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 572
عدم قائل بكون ماء الحمّام أغلظ حكماً من غيره " ، هذا مع ما عن الموجز وشرحه [1] من أنّ صريحهما عدم الفرق بين ماء الحمّام وغيره من الحياض الصغار . وقد يحكى [2] هذا الفصل بعكس ما ذكر من أنّ الامتزاج يختصّ بغير الجاري وماء الحمّام تعويلا على صحيحة ابن بزيع - المتقدّمة - [3] المعلّلة بوجود المادّة ، ومرسلة الكاهلي المتقدّمة : " كلّ شئ يراه المطر فقد طهر " [4] ، وقوله ( عليه السلام ) " ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً " [5] ، ومستنده على فرض ثبوته ضعيف كما ستعرفه . وأمّا القول بالاعتبار مطلقاً فلا مستند له إلاّ وجهان : أحدهما : ما يستفاد من بعض تعليلاتهم - كما عرفت - من توقّف صدق عنوان الوحدة وزوال امتياز المائين على الممازجة . وجوابه : ما سمعت مراراً من منع التوقّف . لكن ربّما يشكل ذلك لو كان الحكم المجمع عليه منوطاً بزوال الامتياز ، بدعوى : أنّ المانع عن الطهر هو الامتياز كما سمعته في عبارتي المعتبر [6] والذكرى [7] لإمكان الفرق بين الوحدة وعدم الامتياز بنحو ما يفرّق به بين العامّ والخاصّ المطلقين ، لإمكان فرض الوحدة مفارقة عن عدم الامتياز كما في وصل الغديرين أحدهما إلى الآخر على وجه يفرض بينهما في الذهن - بل الخارج أيضاً - حدّ فاصل ، كما لو عُلّم موضع تلاقيهما من خارج حيّزيهما ، فالمجموع بملاحظة ما حصل بينهما من الاتّصال الحسّي ماء واحد ، وكلّ واحد بملاحظة الحدّ الفاصل أو الموضع المعلَّم ماء ممتاز عن صاحبه ، وحينئذ فلم يثبت كون معقد الإجماع هو الوحدة فقط ، ومع مانعيّة الامتياز لا محيص عن اعتبار الامتزاج إحرازاً لرفع المانع .
[1] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر : 36 ) - كشف الالتباس 1 : 43 . [2] حكاه الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 150 عن بعض معاصريه ، ولعلّه صاحب الجواهر ، راجع جواهر الكلام 1 : 149 ، قوله : " هذا كلّه في إلقاء الكرّ . . . " الخ . [3] الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 . [4] الوسائل 1 : 146 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [5] الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [6] المعتبر : 11 . [7] ذكرى الشيعة 1 : 85 .
572
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 572