responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 569


كفى الاتّصال كان الطهر بمجرّد زوال التغيّر كما في اللمعة [1] والجعفريّة [2] .
وهذا أيضاً بمكان من الوهن ، فإنّ إفراد الجاري المتغيّر بهذا التعبير وجعل اعتبار الوصفين مغيّى بغاية زوال التغيّر - على فرض استلزامهما الامتزاج - يأبى عن كون ذلك لتوقّف الطهر عليه ، مع ملاحظة أنّ توقّف زوال التغيّر في الغالب عليهما أمر حسّي لا يقبل الإنكار .
وظنّي أنّ هذا التعبير في الجاري المتغيّر نظير تعبيرهم في القليل المتغيّر بأنّه يطهَّر بإلقاء كرٍّ عليه فما زاد كما في الشرائع [3] وغيره ؛ مع إجماعهم على أنّ الزيادة على الكرّيّة لا تعتبر إلاّ حيث يتوقّف عليها زوال التغيّر .
وقال في المنتهى : " والواقف إنّما يطهَّر بإلقاء كرٍّ عليه دفعةً من المطلق بحيث يزول تغيّره ، وإن لم يزل فبإلقاء كرّ آخر عليه وهكذا " ( 4 ) وقال أيضاً بعد ذلك بقليل : " الماء القليل وإن لم يتغيّر بالنجاسة فطريق تطهيره بإلقاء كرّ عليه أيضاً دفعةً ، فإن زال تغيّره فقد طهر إجماعاً ، وإن لم يزل وجب إلقاء كرّ آخر وهكذا إلى أن يزول التغيّر " ( 5 ) .
فاعتبار التدافع والتكاثر في كلامهم ليس إلاّ من حيث توقّف زوال التغيّر عليهما ، ولذا أنّ العلاّمة في المنتهى صدر منه العبارة المذكورة بعينها مع أنّ ظاهره فيه بل صريحه في بعض مواضع منه كفاية مجرّد الاتّصال وعدم اعتبار الامتزاج ، فما عن جامع المقاصد ( 6 ) أيضاً من جعله التعبير بتلك العبارة مبنيّاً على اعتبار الامتزاج ، ليس على ما ينبغي .
فالإنصاف : أنّ هذا القول صريحاً لم يثبت إلاّ من المحقّق والعلاّمة والشهيد في المعتبر و التذكرة والذكرى ، فعن المعتبر في مسألة الغديرين المتواصلين ما تقدّم من قوله : " لو نقص الغدير عن كرٍّ فوصل بغدير آخر فيه كرّ ففي طهارته تردّد ؛ والأشبه بقاؤه على النجاسة لأنّه ممتاز عن الطاهر ، والنجس لو غلب الطاهر ينجّسه مع ممازجته فكيف مع مبائنته " ( 7 ) .
وربمّا يستظهر ذلك من كلامه الآخر فيه ، قائلا - في الاستدلال على طهارة القليل النجس بورود كرٍّ من الماء عليه - : " بأنّ الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك " ( 8 ) فأنّه كالصريح في اعتبار الامتزاج .



[1] اللمعة الدمشقيّة : 15 .
[2] الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 .
[3] شرائع الإسلام 1 : 7 . ( 4 و 5 ) منتهى المطلب 1 : 64 و 65 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 135 . ( 7 و 8 ) المعتبر : 11 .

569

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست