نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 560
واختلف في وجه اعتبار الدفعة بهذا المعنى ، فقد يقال : بأنّه يحتمل أن يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج ، فإنّ الوقوع دفعةً يوجب ذلك غالباً بل دائماً ، وعن حاشية الروضة لجمال المحقّقين : " إنّ في صورة إلقاء الكرّ دفعةً يتحقّق الممازجة ، وإنّما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما يلق دفعةً " [1] . وأن يكون اعتبارها مختصّاً بصورة الإلقاء دون الاتّصال الّذي يحصل فيما بين الغديرين المتواصلين ، تحرّزاً عن اختلاف سطوح المطهّر فينفعل السافل منه بالملاقاة ولا يتقوّي الجزء العالي منه . وأن يكون ذلك لاستصحاب النجاسة ولزوم الاحتياط في إزالتها بعد ذهاب جماعة إلى الدفعة ، وعن حاشية الروضة [2] - المشار إليها - الاعتماد عليه . وأن يكون الوجه فيه ما ذكره في جامع المقاصد : " من ورود النصّ بالدفعة وتصريح الأصحاب بها " [3] . بل قد يقال : بأنّ ذلك هو غاية ما يمكن الاستناد فيه إليه ، وأمّا ما في المدارك من المناقشة فيه : " بأنّا لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال " [4] فغير قادح في الاعتبار ، إذ عدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود ، ونسبته إلى تصريح الأصحاب مع ما في الحدائق [5] من نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين جابران لهذا المرسل ، مع أنّ استصحاب النجاسة محكّم ولا بيان لكيفيّة التطهير . هذا كلّه : مع التأييد بأنّ مع التدريج ينجّس كلّ جزء يصل إلى الماء النجس لعدم تقوّي السافل بالعالي . وأنت خبير بما في هذه الوجوه من الوهن الواضح . أمّا الوجه الأوّل : فلأنّ النسبة بين الدفعة والممازجة - على ما يشهد به التأمّل الصادق - عموم من وجه يجتمعان في مادّة ويفترقان في أُخريين ، ولذا ترى أنّ العلاّمة
[1] حاشية الروضة البهيّة - للخوانساري ( رحمه الله ) - ( الطبعة الحجريّة ) : 12 في ذيل قول المصنّف : " وكذا لا يعتبر ممازجته " الخ مع اختلاف يسير في العبارة . [2] حاشية الروضة البهيّة - للخوانساري - ( الطبعة الحجريّة ) : 12 حيث قال : " فيكفي لنا دليلا على اعتبارها ذهاب جمع من الأصحاب إلى اعتبارها وعدم دليل لنا على التطهير بدونها فتأمّل " . [3] جامع المقاصد 1 : 133 . [4] مدارك الأحكام 1 : 140 . [5] الحدائق الناضرة 1 : 337 .
560
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 560