responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 560


واختلف في وجه اعتبار الدفعة بهذا المعنى ، فقد يقال : بأنّه يحتمل أن يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج ، فإنّ الوقوع دفعةً يوجب ذلك غالباً بل دائماً ، وعن حاشية الروضة لجمال المحقّقين : " إنّ في صورة إلقاء الكرّ دفعةً يتحقّق الممازجة ، وإنّما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما يلق دفعةً " [1] .
وأن يكون اعتبارها مختصّاً بصورة الإلقاء دون الاتّصال الّذي يحصل فيما بين الغديرين المتواصلين ، تحرّزاً عن اختلاف سطوح المطهّر فينفعل السافل منه بالملاقاة ولا يتقوّي الجزء العالي منه .
وأن يكون ذلك لاستصحاب النجاسة ولزوم الاحتياط في إزالتها بعد ذهاب جماعة إلى الدفعة ، وعن حاشية الروضة [2] - المشار إليها - الاعتماد عليه .
وأن يكون الوجه فيه ما ذكره في جامع المقاصد : " من ورود النصّ بالدفعة وتصريح الأصحاب بها " [3] .
بل قد يقال : بأنّ ذلك هو غاية ما يمكن الاستناد فيه إليه ، وأمّا ما في المدارك من المناقشة فيه : " بأنّا لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال " [4] فغير قادح في الاعتبار ، إذ عدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود ، ونسبته إلى تصريح الأصحاب مع ما في الحدائق [5] من نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين جابران لهذا المرسل ، مع أنّ استصحاب النجاسة محكّم ولا بيان لكيفيّة التطهير .
هذا كلّه : مع التأييد بأنّ مع التدريج ينجّس كلّ جزء يصل إلى الماء النجس لعدم تقوّي السافل بالعالي .
وأنت خبير بما في هذه الوجوه من الوهن الواضح .
أمّا الوجه الأوّل : فلأنّ النسبة بين الدفعة والممازجة - على ما يشهد به التأمّل الصادق - عموم من وجه يجتمعان في مادّة ويفترقان في أُخريين ، ولذا ترى أنّ العلاّمة



[1] حاشية الروضة البهيّة - للخوانساري ( رحمه الله ) - ( الطبعة الحجريّة ) : 12 في ذيل قول المصنّف : " وكذا لا يعتبر ممازجته " الخ مع اختلاف يسير في العبارة .
[2] حاشية الروضة البهيّة - للخوانساري - ( الطبعة الحجريّة ) : 12 حيث قال : " فيكفي لنا دليلا على اعتبارها ذهاب جمع من الأصحاب إلى اعتبارها وعدم دليل لنا على التطهير بدونها فتأمّل " .
[3] جامع المقاصد 1 : 133 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 140 .
[5] الحدائق الناضرة 1 : 337 .

560

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست