responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 552


مطهّر عن القليل المتنجّس ، وستعرف في مسألة الامتزاج عن كاشف اللثام [1] دعوى الإجماع عليه بالخصوص ، فعندهم - على ما يظهر للمتأمّل - ملازمتان قطعيّتان أثبتهما النصوص والإجماع ، وملازمة ثالثة أثبتها الإجماع خاصّة أو هو مع ما أشرنا إليه من الدلالة التبعيّة في نصوص زوال التغيّر .
أمّا الاُوليان : فإحداهما أنّ الماء الملقى على المتنجّس إذا كان ذا قوّة عاصمة كالكرّيّة مثلا لم ينفعل بملاقاته .
واُخراهما : أنّه إذا عرا عن تلك القوّة ينفعل بتلك الملاقاة .
وأمّا الثالثة : فهي أنّ بقاء الماء الملقى على وصف الطهارة - كما هو مقتضي الملازمة الاُولى - ملازم لزوال النجاسة عن الماء المتنجّس وإلاّ لزم تبعّض الماء الواحد في الطهارة والنجاسة وهو منفيّ بالإجماع ، ومرجع هذه الملازمة إلى اعتبار التبعيّة فيما بين المائين بعد حصول التلاقي بينهما ، فلابدّ على طريقة الانفصال الحقيقي إمّا وأن يتبع الماء الطاهر لما اُلقي عليه في وصف النجاسة ، أو يتبع الماء المتنجّس لما اُلقي عليه في وصف الطهارة ، فحينئذ لو اُلقي على الماء المتنجّس مقدار كرّ من الماء الطاهر فلا يخلو إمّا أن نقول : بنجاسة الملقي كالملقى عليه أو بالعكس ؛ أو ببقاء كلّ على حكمه الأوّل ، والأوّل منفي بحكم الملازمة الاُولى ، كما أنّ الثالث منفي بحكم الملازمة الثالثة ، فتعيّن الثاني إذ لا احتمال سواه .
كما أنّه لو اُلقي عليه ما دون كرٍّ من الماء فإمّا أن يقال بطهارتهما معاً ، أو بنجاستهما كذلك ، أو ببقاء كلّ على حكمه ، والأوّل منفي بحكم الملازمة الثانية ، كما أنّ الأخير منفي بحكم الملازمة الثالثة ، فتعيّن الثاني إذ لا احتمال سواه .
ولعلّه إلى هذا المعنى يرجع ما في كلامهم من الاحتجاج على حكم المطهّريّة كما في المنتهى قائلا : " والواقف إنّما يطهّر بإلقاء كرّ عليه دفعةً من المطلق بحيث يزول تغيّره ، وإن لم يزل فبإلقاء كرّ آخر عليه وهكذا ، لأنّ الطاري غير قابل للنجاسة لكثرته ، والمتغيّر مستهلك فيه فيطهّر " [2] بناءً على أنّ مراده بالاستهلاك زوال امتياز التغيّر عن الكرّ بما يتحقّق بينهما من الوحدة ، وذكر نظير هذا الاستدلال في الجاري المتغيّر أيضاً



[1] كشف اللثام 1 : 310 .
[2] منتهى المطلب 1 : 64 .

552

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست