نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 551
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
فيها طريان مفارقة البعض عن بعض كما لا يخفى . والقول : بأنّه يلزم حينئذ عدم جواز استعمال الطاهر الموجود هنا فيما يشترط فيه الطهارة ، لاشتمال كلّ جزء منه بعد الامتزاج على جزء من المتنجّس وهذا في معنى نجاسة الكلّ ، إذ لا يجوز على الفرض شربه ولا التوضّي ولا تطهير الثوب والبدن به . يدفعه : أنّ ذلك من جهة قيام مانع عرضي لا من جهة فقد المقتضي كما في الشبهة المحصورة ، فلا ملازمة بين منع الاستعمال من جهة الاشتباه وبين كونه لأجل النجاسة في الجميع لا غير . وأمّا ما يتوهّم : في تلك الصورة أو نظيرها - كما في الكرّ الملقى على المتنجّس ، بناءً على عدم تأثيره في طهره ولا تأثّره عنه بقبول النجاسة لمكان كرّ غير متغيّر - من أنّه لو ارتمس فيه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطاهر عليه ، وإن كان يتنجّس بدنه من حين الخروج . ففيه : ما لا يخفى من الغرابة والبُعد عن قواعد الشرع ؛ فإنّ الجنابة لا ترتفع إلاّ بطهارة الماء المستعمل فيها بجميع أجزائه ، والعلم باشتمال البدن في الصورة المفروضة على الماء الطاهر ليس من العلم بطهارة الماء المشتمل عليه بجميع أجزائه ، ومعه فأيّ شئ ينهض رافعاً للحدث المتيقّن ودافعاً لاستصحابه ؟ وكيف كان فمذهب العمّاني وموافقيه في تلك المسألة غير معلوم . ومن هنا يعلم القدح في إطلاق دعوى الإجماع على اشتراط الكرّيّة في المطهّر ، والإجماع على كون الكرّ مطهّراً ليس من الإجماع على أنّ الطهر لا يحصل إلاّ بالكرّ . نعم ، على المختار من انفعال القليل بالملاقاة لا إشكال في اعتبار الكرّيّة ، وكأنّ إطلاق نقل الإجماعات منزّل على هذا التقدير . ثمّ : لا يذهب عليك إنّا وإن منعنا بطلان تبعّض الماء الواحد في الطهارة والنجاسة من جهة العقل ، ولكنّه لا نمنعه من جهة الإجماع ، مضافاً إلى ما أشرنا إليه من قيام الدلالة التبعيّة عليه فيما دلّ من النصوص على طهر البئر المتغيّر بالنزح إلى أن يزول التغيّر ، بناءً على ما تقدّم الإشارة إليه مع ما سيأتي من تفصيل ذلك ، غير أنّ العمدة هو الإجماع وهو قائم جزماً ، كيف وهو قضيّة إجماعهم على أنّ الكرّ أو غيره ممّا سيأتي
551
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 551