نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 542
أمر به ، أو يأتي به لغرض آخر من تعليم أو تعلّم أو تعوّد أو نحوه . فإن أتى به على أنّه من الشرع - أي لغرض الامتثال - مع اعتقاد أنّه منه ، الحاصل من الاجتهاد أو التعويل على ما أفاد له ذلك الاعتقاد من الطرق الغير الاجتهاديّة ، فلا شبهة في خروجه عن موضوع التشريع ، ولا قبح فيه ذاتاً ولا عرضاً إن لم نقل بأنّ فيه حسناً ، بل ربّما يقبح تركه في نظر العقل من جهة التجرّي . وما عرفته عن ثاني الشهيدين [1] من اعتباره اعتقاد الشرعيّة في موضوع الحرمة التشريعيّة لابدّ من تنزيله إلى غير تلك الصورة بحمل الاعتقاد المذكور على قصد الشرعيّة - أي قصد امتثال المشروع بما ليس بمشروع مع اعتقاد المشروعيّة - ضرورة أنّ اعتقاد الشرعيّة على معناه الظاهر إن اعتبر مع اعتقاد عدم المشروعيّة أو الشكّ فيها فهو فرض محال ، وإن اعتبر لا مع اعتقاده ولا الشكّ فيه فأيّ شئ يقضي بحرمته ، و بأيّ وجه يدخل في التشريع المحرّم ، خصوصاً إذا كان اعتقاد الشرعيّة حاصلا له بالاجتهاد ، مع ملاحظة قولهم : " بأنّ المخطئ معذور ولا إثم عليه ، بل له أجر واحد " . وإن أتى به لرجاء المشروعيّة مع الشكّ فيها ، فهو أيضاً خارج عن عنوان التشريع جزماً ، بل العقل فيه مستقلّ بحسنه ، وهذا هو معنى ما يقال : من أنّ الحرمة التشريعيّة لا تمنع عن الاحتياط . وإن أتى به لغرض آخر معتقداً عدم مشروعيّته فهو أيضاً ليس من التشريع المحرّم . وإن أتى به على أنّه مشروع مع اعتقاد عدم المشروعيّة فهو التشريع المحرّم الّذي يستقلّ العقل بقبحه ، ودونه في القبح ما لو أتى به على أنّه مشروع مع الشكّ في المشروعيّة ، فإنّ الإتيان بغير المشروع أو ما يشكّ في مشروعيّته بقصد الامتثال ممّا يعدّ في نظر العقلاء استهزاءً ، و ينبغي تنزيل إطلاق ما تقدّم من الاحتجاج عن المدارك [2] و شرح القواعد [3] بل كلّ من فسّر التشريع : " بإدخال ما ليس من الدين في الدين " إلى هاتين الصورتين . وممّا فصّلناه تبيّن أنّ ما عرفت عن الخوانساري [4] من إطلاق منع كون الطهارة بالماء النجس من الإدخال المحرّم ليس في محلّه .