responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


زائد " [1] ، و لا ريب أنّ هذه النواهي على تقدير بقائها على ظواهر لا تقضي إلاّ بالحرمة الذاتيّة ، لأنّ الحرمة التشريعيّة لا تنعقد إلاّ بعد ما كان موضوعها - و هو كون موردها خارجاً عن الشرع - محرزاً ، و لا يعلم به إلاّ من تلك النواهي على تقدير كونها لبيان الواقع ، وإرشاد المكلّف إلى مانعيّة النجاسة عن الصحّة ، وكون المأتيّ به المتضمّن لها خارجاً عن المأمور به .
ومن البيّن أنّ الحمل عليه لا يجامع الحمل على المعنى المتعارف ، وإن كان الحمل على هذا المعنى يستلزم انعقاد موضوع التشريع ، بناءً على أنّ النهي ممّا يقتضى الفساد ، لكن حكم التشريع لا يتأتّى من هذا المعنى وإلاّ لزم الدور ، لأنّ انعقاده متأخّر عن انعقاد موضوعه ، وهو متأخّر عن انعقاد المعنى المتعارف ، فلو كان ذلك المعنى هو حكم التشريع بعينه لزم تقدّم الشئ على نفسه وأنّه محال ، فلا يبقى إلاّ أنّ الحرمة المستفادة منها هو الحرمة الذاتيّة .
ولكن يضعف هذا الاستدلال ، واستفادة هذا المعنى من تلك النواهي ، بملاحظة ما قرّرناه في بحث انفعال القليل من ظهورها بملاحظة المقام في إثبات شرطيّة الطهارة و مانعيّة النجاسة ، على حدّ سائر النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات على ما قرّرناه في محلّه ، و صرّح به هنا غير واحد من الأعاظم ، ومحصّل مفادها يرجع إلى دفع توهّم الاجتزاء في الطهارة بالماء النجس ، الناشئ عن توهّم إطلاق الأوامر الواردة بالطهارات من الوضوء والغسل ونحوه ، و معه فلا يستفاد منها إلاّ البطلان وعدم الإجزاء .
وأمّا الحرمة إن اُريد بها الذاتيّة فلا دليل عليها ولا قائل بها أيضاً ، وإن اُريد بها التشريعيّة فالحقّ - وفاقاً للجماعة - ثبوتها بدليل العقل ، الّذي يستدعي بيانه التعرّض لبيان تفصيل موضوعها ، فنقول : إنّ المكلّف إذا أتى بما ليس من الشرع - أي ما ليس من المأمور به المشروع له - فإّما أن يأتي به باعتقاد أنّه ليس من الشرع ، أو يأتي به باعتقاد أنّه من الشرع ، أو يأتي به مع الشكّ في أنّه من الشرع أم ليس من الشرع ، و على الأخير فإمّا أن يأتي به لرجاء كونه من الشرع ، أو يأتي به على أنّه منه - أي يقصد أنّه منه - كما أنّه على الأوّل إمّا أن يأتي به بقصد أنّه من الشرع ولغرض الامتثال بما



[1] مشارق الشموس : 281 .

541

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست