responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 535


توهّم كونه طريق جمع بين الروايات القاضية بطهارة ماء البئر الملاقي للنجاسة والأخبار الآمرة بالنزح ، فالقول بالطهارة مع وجوب النزح تعبّداً جمع بينهما في العمل .
ويرد عليه : أنّ بناء هذا الجمع - مع كون الوجوب عبارة عن المعنى المتقدّم - على حمل الأوامر والجمل الخبريّة الواردتين في أخبار النزح على كونها للإرشاد إلى الواقع ، المفيد لشرطيّة النزح لجواز الاستعمال ، المستلزمة لحرمته بدونه .
ويعارضه إمكان حملها على الاستحباب الغير المستلزم لحرمة الاستعمال بدونه .
واختيار الأوّل دون الثاني لابدّ له من شاهد خارجي ، وأيّ شئ في المقام ينهض شاهداً بذلك ، مع ما فيه من استلزامه حرمة الاستعمال الّتي هي مخالفة للأصل ، إذ المفروض أنّها لم تثبت بدليل منفصل عن تلك الأخبار ، وإنّما تثبت بعد حمل أوامرها مع جملها الخبريّة على بيان الشرطيّة من باب الدلالة الالتزاميّة .
مع إمكان ترجيح الثاني عليه بشهادة نفس الأخبار القاضية بالطهارة ، بملاحظة ما في أكثرها من إطلاق نفي البأس ، و لا ريب أنّ وجوب النزح بالمعنى المصطلح عليه - إن ثبت به قول - و حرمة الاستعمال بدونه - كما يقول به الجماعة - بأس .
مع ما يلزم على هذا القول من تجويز المعصوم ( عليه السلام ) لاجتماع الأمر والنهي في الأخبار النافية للبأس عن استعمال الماء المفروض قبل النزح - كما هو مورد تلك الأخبار - لو صحّ الوضوء والغسل بهذا الماء قبله كما هو مقالتهم المتقدّمة ، إذ مبنى ذلك على جعل إطلاق نفي البأس الوارد فيها شاملا لصورتي العلم بملاقاة النجاسة والجهل بها إلى ما بعد الاستعمال ، وإن اختصّ موردها بصورة الجهل كما لا يخفى ، نظراً إلى أنّ خصوصيّة مورد السؤال لا تصلح مخصّصة لعموم الجواب أو إطلاقه ، فيرجع مفاد قولهم : " لا بأس بالماء المفروض ، أو باستعماله المفروض " إلى أنّه لا بأس به سواء كان في صورة العلم أو الجهل ، و لا ريب أنّ نفي البأس عنه في صورة العلم مع قصد صحّة العمل تصريح بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وهو على خلاف مقتضي العقل القاطع .
إلاّ أن يقال : بمنع تناول الجواب لصورة العلم أيضاً ، بل إطلاقه ينزّل إلى مورد السؤال كما هو الأظهر ، بل لا إطلاق في جملة منها لصراحتها في صورة الجهل حين الاستعمال كما لا يخفى ، فنفي البأس عن الاستعمال المذكور في صورة الجهل المتضمّن

535

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست