responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 534


ويستفاد هذا المعنى مع جميع ما ذكر من معنى الوجوب هنا وغيره من الشيخ في التهذيب ، حيث إنّه بعد ما نقل عبارة شيخه المفيد ( قدس سره ) في المقنعة وهو قوله : " وبقي أن ندلّ على وجوب تطهير مياه الآبار ، و أنّ من استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه إن وضوءاً فوضوءاً ، وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك " .
قال : " قال محمّد بن الحسن : عندي أنّ هذا إذا كان قد غيّر ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء ، إمّا ريحه أو طعمه أو لونه ، فأمّا إذا لم يتغيّر شيئاً من ذلك فلا يجب إعادة شئ من ذلك ، وإن كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره " [1] .
أقول : و يشكل ذلك بأنّه إذا كان أصل الاستعمال حراماً فكيف يعقل صحّة الوضوء أو الغسل معه وإن لم يكن الماء نجساً ، فإنّ اجتماع الأمر والنهي غير جائز عقلا ولو كان الأمر غيريّاً ، - كما قرّر في محلّه - و كان قوله بالصحّة مبنيّ على تجويزه الاجتماع بينهما مطلقاً ، أو إذا كان الأمر غيريّاً ، و كيف كان فمراد أهل القول بوجوب النزح تعبّداً كونه شرطاً لإباحة استعمال الماء ، و هو لا يستلزم نجاسته جزماً . وحينئذ فلا وقع لما اُورد [2] عليهم : " من أنّهم إن أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه الطهارة من الشرب ، والاستعمال في المأكول ، والطهارة به من الحدث والخبث ، بمعنى عدم جواز هذه الاُمور قبل النزح ، فليس النجاسة إلاّ ما منع استعماله في هذه الاُمور ، فإذا تحقّق المنع عن هذه الاُمور تحقّقت النجاسة ، ويلزمها نجاسة الملاقي له ، فلا يرد أنّ الثمرة تظهر في عدم تنجّس ملاقيه . فتأمّل .
و إن أرادوا الوجوب النفسي ففي غاية البعد عن ظاهر الروايات " فإنّ [3] النجاسة وصف وجوديّ هو منشأ للمنع عن الاُمور المذكورة لا أنّها نفس المنع عنها ، و لا ريب أنّ منشأ المنع أعمّ من النجاسة ، و لذا ترى المنع عنها ثابتاً في الماء المغصوب أيضاً ، ولا يقال : بأنّه نجاسة ، فالثمرة المذكورة في محلّها ، و لعلّ الأمر بالتأمّل في كلامه إشارة إلى المعنى الّذي قرّرناه .
فالأولى أن يقال في ردّهم : بأنّ قولكم بوجوب النزح بالمعنى المذكور نشأ عن



[1] التهذيب 1 : 232 .
[2] و المورد هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 207 .
[3] هذا جواب عن إيراد الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) .

534

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست