نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 519
فيها ميّت ؟ قال : " لا بأس ، ولا يغسل الثوب ، و لا تعاد منه الصلاة " [1] ومنها : صحيحة زرارة الواردة في زيادات التهذيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : " لا بأس " [2] . ولكن دلالته على المطلب مبنيّة على كون المراد " بالماء " المسؤول عن التوضّي به هو ما في البئر ، بناءً على أنّه لا ينفكّ عن ملاقاته الحبل عادةً ، ولا عن ملاقاة ما في الدلوله ثمّ سقوط القطرات منه إليها ، ولعلّه الأظهر . وهاهنا روايات اُخر ضعيفة الأسانيد بإرسال ونحوه دالّة على المطلب ، كرواية زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ؟ قال : " لا بأس " [3][4] . وظاهر السياق وإن كان يقتضي كونه وارداً لبيان حكم أصل الاستعمال تكليفاً ، لكونه استعمالا لنجس العين وانتفاعاً به ، إلاّ أنّ قضيّة منصب الإمامة ورجحان الدعاء إلى الخير أو وجوبه ، أن تنبّه ( عليه السلام ) على الانفعال لو كان ملاقاة النجاسة موجبة لانفعاله ، لئلاّ يستعمل من مائه بلا تطهير . ومرسلة عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : " كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكّة فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلواً فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ ، فقال : صبّه في الإناء ، فصبَّه في الإناء " [5] . وأورد عليه الشيخ في التهذيب : بأنّ عليّ بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده ، وهذا ممّا يضعف الحديث ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الّذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكرّ ، فلا يجب نزح شئ منه ، ثمّ لم يقل أنّه توضّأ منه بل قال : " صبّه في الإناء " وليس في قوله : " صبّه في الإناء " دلالة على جواز استعماله في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنّما أمره بالصبّ في الإناء للشرب ، وهذا يجوز
[1] الوسائل 1 : 171 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 234 / 677 [2] التهذيب 1 : 409 / 1289 - الوسائل 1 : 170 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 . [3] الوسائل 1 : 175 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 16 - التهذيب 1 : 413 / 1301 . [4] وجه الضعف في ذلك اشتمال السند على أبي زياد النهدي ، وهو مجهول ( منه ) . [5] الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 1 : 239 / 693 .
519
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 519