نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 513
الموصوف أمراً معنويّاً والوصف تفسيريّاً ولا محذور ، فتمّت بذلك دلالة الخبر على تمام مدّعى القائلين بعدم الانفعال . وأمّا الاعتراض عليه تارةً : بما عن المعتبر [1] من أنّه مكاتبة يضعف دلالته ، ومن أنّ الفساد يحمل على فساد يوجب التعطيل ، ومن أنّه معارض برواية محمّد بن إسماعيل الآتية . واُخرى : بأنّ دلالته بالعموم ، ويخرج عنه بالأدلّة الخاصّة كما يخرج عن العمومات وعن الأصل بها ، و بأنّه متروك الظاهر لثبوت التنجيس باللون أيضاً . فيدفعه : منع كون هذا الخبر مكاتبة ، بل المكاتبة هو الخبر الآتي الّذي تمسّك به أهل القول بالنجاسة ، ولذا قال في هذا الخبر : " قال " من دون إشعار فيه بالكتابة سؤالا وجواباً ، نعم المكاتبة بهذا المضمون رواها في التهذيب بطريق آخر عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ " الحديث [2] . وأنّ التقييد بما ذكر تأويل لا يصار إليه بلا ضرورة دعت إليه . والمعارضة تندفع بما يأتي من الوجوه الدافعة لاحتجاج القول بالنجاسة . ومنع قيام أدلّة خاصّة تصلح رافعة للدلالة العامّة إن اُريد بها العموم بالقياس إلى ملاقاة نجس لا يغيّره وملاقاة غير النجس ، مع منع العموم من تلك الجهة لظهور " شئ " بقرينة استثناء صورة التغيّر فيما يكون نجساً . وإن اُريد بها العموم بالقياس إلى الكرّيّة وعدمها ، فيدفعه : أنّ الأدلّة الخاصّة إن اُريد بها الأخبار الواردة في البئر الدالّة على التنجيس ، ففيه : بعد تسليم دلالتها عليه ، منع كونها أخصّ من هذا الخبر ، بل النسبة بينها وبينه هو التباين ، و معه يجب الرجوع إلى المرجّحات ، والترجيح في جانبه كما يأتي بيانه . وإن اُريد بها أدلّة انفعال القليل ، ليكون مفاد الاعتراض لزوم اعتبار الكرّيّة في البئر أيضاً . ففيه : أنّ أدلّة الانفعال منها ما لا يتناول البئر ، لاختصاصها بموارد مخصوصة ليس البئر منها ، و منها ما يتناول بعمومه البئر كمفهوم " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ "