نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 497
الحميري في قرب الأسناد من قوله ( عليه السلام ) : " إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " فأنّه أيضاً تعليق على شرط مذكور في السؤال ، غير أنّه يقضي بكون كلمة " من " زائدة كما لا يخفى . ويمكن إضمار فاعل قوله ( عليه السلام ) : " جرى " مع عوده إلى ما يكفّ بعد إصابة المطر للكنيف فيصيب الثياب ، مراداً به اعتبار كون الّذي يكفّ في موضوع حكم نفي البأس شيئاً من ماء المطر لا ممّا هو في الكنيف ، أو اعتبار كون الوكف الّذي لا بأس به لابدّ وأن ينشأ من المطر ، لا من قبل الكنيف نفسه ، ولا من قِبَل أمر خارج عنه غير المطر ، بناءً على أنّ كلمة " من " نشويّة . واُجيب عن احتجاج الشيخ بالصحيحة المتقدّمة بوجوه اُخر : منها : ما عن المعتبر [1] من أنّه لا يدلّ على الاشتراط ، لأنّه لو لم يكن طاهراً لما طهّر بالجريان ، ولا يخفى ضعفه . ومنها : ما في شرح الدروس للخوانساري ( 2 ) من أنّ دلالة المفهوم إنّما تعتبر فيما لا فائدة فيه سوى الاشتراط ، وليس الأمر هاهنا كذلك ، لجواز أن يقال : إنّ السؤال لمّا كان متضمّناً للجريان ، فأجاب على وفقه تحقيقاً وتثبيتاً لنفي البأس في هذه الحالة ، وهو أيضاً ضعيف لفساد مدركه . ومنها : ما أشار إليه في الكتاب ( 3 ) أيضاً وتبعه قوم ، من أنّ البأس أعمّ من الحرمة والكراهة ، فيجوز أن يكون التوضّي به قبل الجريان مكروهاً ، وهو لا يستلزم النجاسة ، وهو أضعف من سابقيه . ومنها : ما في الكتاب المذكور : " من أنّه لا يدلّ على نجاسة ماء المطر بالملاقاة إذا لم يكن جارياً ، لجواز أن يكون البأس حين عدم الجريان ، بناءً على عدم تطهيره للأرض بدون الجريان ، ولمّا لم يطهّر الأرض والغالب اختلاط أجزائها بماء المطر فلذلك يتحقّق البأس ، فلم تظهر دلالته على الانفعال بالملاقاة " ( 4 ) ولعلّه بعيد من حيث استلزامه عدم مطابقة الجواب للسؤال ، لظهور السياق في أنّ الغرض الأصلي معرفة حكم الماء والثوب ، وإن خصّت الصلاة بعنوان الاستفهام ، والنكتة في ذلك أنّ أثر نجاسة الماء