responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 466


ومنها : ما عن قرب الأسناد - لعبد الله بن جعفر - عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " كان أبي ( عليه السلام ) يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها جبناً ، فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه " [1] .
ومنها : ما في الكافي - في الصحيح - عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : " صلّ فيها حتّى يقال لك أنّها ميتة بعينه " [2] .
ومنها : ما فيه أيضاً عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً ، لا أدري أذكيّ هو أم لا ؟ قال : " صلّ فيه " ، قلت : فالنعل ، قال :
" مثل ذلك " قلت : إنّي أُضيق من هذا ، قال " أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله " [3] .
ومنها : ما - في الصحيح - في التهذيب عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس ، وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واُصلّي فيها ؟ قال : " نعم " قال معاوية :
فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له إزاراً ورداءً من السابري ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما اُريد فخرج بها إلى الجمعة ( 4 ) .
ومنها : ما في التهذيب من خبر المعلّى بن خنيس ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
" لا بأس بالصلاة في الثياب الّتي تعملها المجوس والنصارى واليهود " ( 5 ) بناءً على أنّ المراد نفي البأس عن الصلاة فيها بلا غسل ، وإلاّ فلم يكن أحد يشكّ في عدم البأس مع الغسل .
ومنها : ما في التهذيب - في الصحيح - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : " يرشّ بالماء " ( 6 ) بناءً على ما تقدّم من أنّ الرشّ ليس غسلا ليتبع النجاسة الثابتة .
ومنها : رواية أبي عليّ البزّاز عن أبيه ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن الثوب



[1] الوسائل 3 : 492 ب 50 من أبواب النجاسات ح 8 - قرب الأسناد : 11 .
[2] الكافي 3 : 403 / 28 .
[3] الوسائل 3 : 493 ب 50 من أبواب النجاسات ح 9 - الكافي 3 : 404 / 31 . ( 4 - 6 ) الوسائل 3 : 518 - 520 ب 73 من أبواب النجاسات ح 1 و 3 - التهذيب 2 : 362 / 1497 و 1496 و 1498 .

466

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست