responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 462


الموضوعات الخارجيّة وعلى قياسها الثانية .
ومنها : خبر غياث عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : " ما اُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم " [1] تمسّك به في المدارك [2] على ما تقدّم عنه من دعوى الأصل الكلّي .
ومنها : خبر عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً ، أو غسل منه ثيابه أو اغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ؟ فقال : " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ، أو يتوضّأ ، أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شئ ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه أن تكون سقطت فيه تلك الساعة الّتي رآها ، " [3] وهذا كما ترى يقضي بعدم اعتبار الظنّ بالنجاسة بجميع مراتبه ، حتّى ما يكون منه قويّاً متآخماً بالعلم ، ضرورة أنّ انفساخ الفأرة كما هو مفروض السؤال ممّا يحصل معه ظنّ قويّ قريب من العلم بسقوطها في الإناء قبل جميع تلك الاستعمالات ، إن لم نقل بإيراثه العلم بذلك ، واحتمال كونها ساقطة في الساعة الّذي أبدأه الإمام ( عليه السلام ) في غاية البعد والغرابة .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في مباحث الماء القليل ، بالتوجيه المتقدّم ثمّة ، القائلة في دم الرعاف بأنّه : " ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه " [4] .
ومنها : مرسلة محمّد بن إسماعيل المرويّة في الكافي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ، إلاّ أن تعلم أنّه قد نجّسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، فإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله " [5] .



[1] الوسائل 3 : 467 الباب 37 من أبواب النجاسات ح 5 - التهذيب 1 : 253 / 735 - الفقيه 1 : 42 / 166 .
[2] مدارك الأحكام 2 : 384 .
[3] الوسائل 1 : 142 ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الفقيه 1 : 14 / 26 - التهذيب 1 : 418 / 1322 ، في الفقيه والتهذيب " منسلخة " .
[4] الوسائل 1 : 150 ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الكافي 3 : 74 / 16 - التهذيب 1 : 412 / 1299 .
[5] الوسائل 1 : 147 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 6 - الكافي 3 : 13 / 4 .

462

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست