responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 45


غير أنّه لا محيص من تنزيله إليها ، أو دعوى ابتنائه على تحقّق النقل ؛ لعدم انطباق المعنى المذكور على ما هو مقتضى القياس اللغوي في " فعول " بحسب ما ثبت فيه من الوضع النوعي بإزاء المعنى المبالغي ، أو المعنى الوصفي المعبّر عنه بلفظ " فاعل " ، والوجه ما تقدّم ، فلابدّ وأن يستند هذا المعنى بوضع آخر لاحق بالوضع الأوّل النوعي ، متعلّق بلفظ " طهور " [1] بالخصوص ، ولا نعني من النقل إلاّ هذا .
ويؤيّده أيضاً : أنّ ما يذكره أهل اللغة ليس ممّا يتلقّونه عن الواضع الأوّل ، بل إنّما يأخذونه عن عرف أهل زمانهم ، بملاحظة الاستعمالات الدائرة فيما بينهم ، ومراجعة الأمارات الكاشفة عن أوضاعهم ، فيكون ذلك الّذي ذكروه للفظ " طهور " معنى عرفيّاً مستفاداً عن أهل اللسان ، لا معنى أصليّاً مستفاداً عن واضع أصل اللغة ، ولا ينافيه ما في تعبيرات بعضهم - فيما تقدّم - بقولهم : " في اللغة " ، لأنّ اللغة لها إطلاقات وهي في كلامهم عبارة عن عرف أهل اللسان ، أو الألفاظ المتداولة فيما بينهم المستعملة في محاوراتهم ، والنسبة بينها بهذا المعنى وبينها بمعنى عرف الواضع ، أو الألفاظ الموضوعة الّتي وصل وضعها منه عموم من وجه ، كما يظهر بأدنى تأمّل .
لا يقال : حمل كلامهم على هذا المعنى ، والتزام ابتنائه على تحقّق النقل ، ينفيه الأصل ، وقضيّة ذلك كون " طهور " بهذا المعنى واصلا عن الواضع ، ومعه لا معنى لدعوى النقل في تلك اللفظة .
لأنّ التزام النقل بملاحظة ما ذكرناه ممّا لا محيص عنه ، وإن قلنا بأنّ المتصدّي لوضعها بإزاء هذا المعنى هو الواضع ؛ لأنّ المفروض لحوق هذا الوضع بالوضع الأوّلي المتعلّق بالفعول نوعاً ، فيكون اللفظ مخرجة عن مقتضى الوضع الأوّلي النوعي إلى المقتضى الوضع الثانوي ، من غير فرق بين كونه صادراً عن الواضع أو أهل العرف على



[1] لا يذهب عليك أنّ هذا النقل إنّما تحقّق في تلك اللفظة من جهات ثلاث . أحدها : في مدلولها المادّي ، لصيرورته متعدّياً . و ثانيها : في مدلولها الهيئي بالنظر إلى المعنى الوصفي أو المبالغى ، و ثالثها : في مدلولها الهيئي أيضاً بالنسبة إلى ما أخذ فيه من النسبة ؛ لأنّ نسبة التطهير إنّما هي للمكلّف فاعتبرت هنا بالنقل للماء الّذي هو آلة بين المكلّف و التطهير ، فتأمّل ، ( منه ) .

45

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست