responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 449


مصادرة واضحة لا يعبأ بها .
الجهة الثانية : عن ثاني الشهيدين في المدارك [1] وغيره أنّه اكتفى بكون المجموع من المادّة وما في الحوض كرّاً مع تواصلهما مطلقاً ، لعموم قوله ( عليه السلام ) " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " [2] ووافقه على ذلك جمع كثير ممّن تأخّر عنه ممّن عاصرناهم وغيرهم ، وحكي عن شرح المفاتيح [3] اختياره ، وعن الذخيرة [4] عن بعض المتأخّرين : " أنّه ذكر أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً " وأنّ إطلاق الأصحاب اشتراط كرّيّة المادّة مبنيّ على الغالب من كثرة أخذ الماء من الحوض ، وكأنّ المراد به أنّ الكرّيّة إنّما اعتبرت في المادّة لئلاّ يخرج المجموع عن الكرّيّة بكثرة أخذ الماء من الحوض .
وعن الأردبيلي في المجمع : " أنّه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع كرّاً ، وأمّا مع استواء السطوح فيكتفى به " [5] وعن جامع المقاصد اختياره أيضاً مع نوع اختلاف قائلا : " واشتراط الكرّيّة في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح ، بأن تكون المادّة أعلى أو أسفل ، لكن مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوه في هذا القسم ، أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّاً ، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية ، بل أولى لعموم البلوى هنا " [6] وقد سبق هذا التفصيل عن حاشية الشرائع أيضاً في الجهة الاُولى .
وفي الرياض وغيره عن بعض المتأخّرين الاكتفاء بكرّيّة المجموع مع التساوي ، أو الانحدار مع الاختلاف وإلاّ فيشترط الكرّيّة في المادّة ، قائلا : " وربّما نسب إلى العلاّمة جمعاً بين كلماته في كتبه " [7] ، ويظهر هذا الجمع أيضاً عن صاحب المدارك ، فإنّه بعد ما حكى عن أكثر المتأخّرين [8] اشتراط الكرّيّة في المادّة ، وعن المحقّق في المعتبر [9] وغيره [10] في مسألة الغديرين إذا أوصل بينهما بساقية ، أنّهما كانا كالماء الواحد مع بلوغ



[1] مدارك الأحكام 1 : 35 .
[2] الوسائل 1 : 158 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - 1 .
[3] مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 513 .
[4] ذخيرة المعاد : 120 .
[5] مجمع الفائدة و البرهان 1 : 264 نقلا بالمعنى .
[6] جامع المقاصد 1 : 112 .
[7] رياض المسائل 1 : 138 .
[8] منهم العلاّمة في تبصرة المتعلّمين : 3 ؛ والشهيد في البيان : 44 ؛ والشهيد الثاني في روض الجنان : 137 .
[9] المعتبر 1 : 50 .
[10] كما في منتهى المطلب 1 : 9 ؛ وتحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .

449

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست