نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 434
والأصل والرواية قد عرفت ما فيهما ، وطريقة المسلمين وإن كانت جارية في الجملة ، غير أنّه غير واضح الوجه ، لقوّة احتمال استنادها إلى فتاوي فقهائهم فقد تبيّن من البداية إلى تلك النهاية : أنّ المعتمد من الأدلّة المذكورة صحيحة داود بن سرحان ، ودونها - بعد سلامة السند - رواية ابن أبي يعفور ، المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، وما ذكر من طريقة المتشرّعة ، فإنّ كلّ ذا ممّا لا ضير في أخذها مؤيّدة ، فصار المحصّل : أنّ المختار ما ذهب إليه المشهور - المنصور - بشرط أن يكون سائلا على وجه الأرض عن نبع ، اقتصاراً على القدر المتيقّن من معقد الإجماعات وعمل المسلمين ، المتبادر من الصحيحة ولو بحسب الغلبة والقرائن الخارجة ، المعلومة بالتتبّع ونحوها . وأمّا غيره من السائل لا عن نبع ، أو السائل عن رشح ، أو النابع أو الراشح بلا سيلان ، فيبقى على حكم القاعدة . وعن العلاّمة الاحتجاج على ما صار إليه - من اشتراط الكرّيّة في الجاري - بعموم الأدلّة الدالّة على اعتبار الكرّيّة ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحتي معاوية بن عمّار ، ومحمّد بن مسلم : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " [1] . أقول : هذا حقّ لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه ، لولا حكومة ما تقدّم على الأدلّة المذكورة ، لو اُريد بها مفهوم الروايتين مع الروايات الاُخر الواردة بهذا المضمون ، وإلاّ فإطلاق دعوى العموم في محلّ منع ، لكون ما عدا تلك الروايات المشار إليها بين ظاهرة وصريحة في الراكد ، كما لا يخفى على الناظر الناقد . وأجاب عنه في المدارك - ووافقه عليه غيره كما عن مصابيح العلاّمة الطباطبائي [2] - : " بمنع العموم ، لفقد اللفظ الدالّ عليه ، سلّمنا العموم لكن نقول : عمومان تعارضا من وجه ، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل ، والإجماع ، وقوّة دلالة المنطوق على المفهوم " [3] . وفيه : ما لا يخفى من التعسّف ، فإنّ المفهوم - إذا كان الاستدلال به - تابع للمنطوق ، فلفظة " الماء " في المنطوق شاملة للجاري جزماً ، لبطلان خلافه بالضرورة ، ولعدم ما
[1] الوسائل 1 : 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 40 / 108 ، 109 . [2] المصابيح في الفقه - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 57 . [3] مدارك الأحكام 1 : 32 .
434
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 434