responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 433


الخبرين ، وإنّما التنافي بين مفهوم الثاني - بل الأوّل إن كان له مفهوم - ولا ريب أنّ المفهوم مخصوص بالقليل ، وأمّا المنطوق الشامل للجاري والراكد وغيرهما فهو موافق لإطلاقات الجاري في الدلالة على عدم الانفعال كما هو واضح وبالجملة : الاُولى من التخصيصين إنّما هو تخصيص المفهوم ، تقديماً للأظهر على الظاهر من جهتين ، كما لا يخفى على المتأمّل .
نعم ، إنّما يخدش في تلك الروايات عدم ثبوت اعتبار أسانيدها ، والشهرة وإن كانت محقّقة لا تصلح جابرة ، لعدم وضوح كونها مستندة إليها ، على معنى كون مستند المشهور في ذهابهم إلى عدم اشتراط الكرّيّة في الجاري هو تلك الروايات وهو غير واضح ، فالقدح في السند لا رافع له ، ومجرّد موافقة المضمون لها لا يوجب الوثوق بصدقه ما لم تكن الشهرة موجبة للوثوق بمفادها ، وبالجملة : لولا هذه المناقشة في السند كان في تلك الروايات كفاية في إثبات الحكم المبحوث عنه .
وثامنها : الإجماعات المنقولة - المتقدّم إليها الإشارة - المعتضدة بالشهرة العظيمة ، محقّقة ومحكيّة ، ويشكل التعويل عليها في المقام على جهة الاستقلال ، لعدم ثبوت حجّيّة منقول الإجماع عندنا بالخصوص ، وكونه حجّة من باب الكشف عن وجود دليل معتبر ليس المقام من موارده ، إذ المراد بالكشف حصول الاطمئنان وسكون النفس وخروجها عن التزلزل ، وهي قاصرة عن الكشف بهذا المعنى ، لما نرى في كلام كثير من المتأخّرين - كما عرفت - من التعويل على ما ليس بصالح له من الوجوه المتقدّمة ، والتعويل عليها وإن لم يعلم من المجمعين أو كثير من الناقلين للإجماع غير أنّ تعويل المتأخّرين عليها مانع عن حصول الوثوق بما ذكر ، وإن وجد في كلام بعضهم التعويل على ما له دلالة على المطلب ، سليمة عمّا يصلح للمعارضة ، كصحيحة داود بن سرحان ( 1 ) ورواية ابن أبي يعفور ( 2 ) - على فرض انجبار سندها - والروايات الاُخر المتقدّمة على فرض اعتبار أسانيدها أو انجبارها .
وتاسعها : ما اعتمد عليه المحقّق البهبهاني - مضافاً إلى أصالة البراءة المتقدّم ذكرها وقوله : " كلّ شئ نظيف حتّى تعلم أنّه قذر " ( 3 ) - " من طريقة المسلمين في عملهم في الأعصار والأمصار واتّفاق فتاوي فقائهم " ( 4 ) .


( 1 و 2 ) تقدّما في الصفحة 428 . ( 3 ) الوسائل 3 : 467 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4 - التهذيب 1 : 284 / 832 . ( 4 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 46 .

433

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست