نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 422
وثانياً : منع بقائه على عمومه ، بعد ملاحظة خصوص ما ورد في قليل الماء المتناول للجاري أيضاً . وثالثاً : منع ذلك الأصل رأساً ، بمنع الملازمة و منع بطلان اللازم أمّا الأوّل : فلأنّ منافع العباد ملحوظة في الخلقة من باب الحكمة ، فلا يجب فيها الاطّراد . وأمّا الثاني : فلعدم انحصار جهة الانتفاع في مشروط بالطهارة ، كما هو الحال في خلقة الأعيان النجسة . وإن اُريد به استصحاب الحالة السابقة ، فهو إنّما يستقيم لولا القاطع والرافع لموضوعه ، وفي دليل الخصم - على ما سيجيء من عموم قاعدة الانفعال ولو استندت إلى المفهوم - كفاية في ذلك ؛ فلابدّ في دفعه من قاطع آخر حاكم عليه ، والأصل لا يصلح له ، وبذلك يظهر عدم صحّة الاستناد إليه لو اُريد به أصالة البراءة ، كما اعتمد عليها المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك ، تعليلا : " بأنّ النجاسة تكليف بالتجنّب " [1] . وثانيها : ما حكى الاحتجاج به عن المحقّق [2] ، والعلاّمة [3] ، من أنّ النجاسة لا تستقرّ مع الجريان . وفيه أوّلا : منقوض بالجاري لا عن نبع . وثانياً : أنّ عدم استقرار النجاسة إن اُريد به عدم استقرار عينها ، فاعتبار استقرارها مع إمكان استقرار أثرها في الأجزاء المتواصلة من جهة السراية من جزء إلى جزء - ولو لاحقاً - ممنوع ، ما لم يدخل الأجزاء اللاحقة في عنوان المستعلي ، وإن اُريد به عدم استقرار أثرها فهو أوّل الدعوى . وثالثها : عدّة روايات عامّة منها : النبوي - المتكرّر ذكره سابقاً - : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ ، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [4] . ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإن تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فلا تتوضّأ ولا تشرب " [5] .