responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


ويظهر منه الميل إليه في الروضة [1] ؛ قيل : وكذلك أيضاً في روض الجنان [2] ، وعن ولده صاحب المعالم : " أنّه ذهب إليه في جملة من كتبه ، إلاّ أنّ الّذي استقرّ عليه رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور " [3] وعنه في الروض [4] عن جماعة من المتأخّرين .
احتجّ الأوّلون بوجوه :
أحدها : الأصل ، تمسّك به غير واحد من الأساطين .
ويرد عليه : أنّه إن اُريد به القاعدة الكلّيّة المستفادة عن عمومات الأدلّة كتاباً وسنّة ، فهي وإن كانت مسلّمة ، غير أنّها لا ربط لها بالمقام ، لأنّ الكلام في قبول الجاري للانفعال بالعارض وعدمه ، والقاعدة إنّما تقتضي طهارته في أصله وخلقته الأصليّة ، فهي في الحقيقة ساكتة عمّا نحن بصدده نفياً وإثباتاً .
ومنه يعلم ضعف ما في كلام جملة منهم من الاحتجاج بالعمومات ، وأضعف منه ما في كلام بعضهم من الاحتجاج بالخبر المستفيض " كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " [5] فإنّه على ما قرّرناه سابقاً عامّ في مورده وهو الشبهة في الموضوع ، والمقام ليس منه ، على أنّ العلم بالقذارة أعمّ من الشرعي ، وهو قائم في المقام ، بناءً على عموم قاعدة انفعال القليل كما هو التحقيق ؛ فلابدّ في الخروج عنه من مخصّص والعامّ لا يصلح له ، بل هو ممّا ينبغي تخصيصه بالقاعدة ، ومن هنا ظهر جواب آخر عن العمومات والأصل بالمعنى المفروض ، لو قلنا فيهما بالدلالة على عدم قبول الانفعال بالعارض عموماً .
وإن اُريد به قاعدة الطهارة أيضاً ولكن بالمعنى الّذي قرّره صاحب المدارك . [6] من أنّ الأشياء كلّها على الطهارة إلاّ ما نصّ الشارع على نجاسته لأنّها مخلوقة لمنافع العباد ، ولا يتمّ النفع إلاّ بطهارتها . ففيه :
أوّلا : منع منافاته أيضاً لما نحن بصدده ، إذ غاية ما فيه كون خلقة الأشياء على الطهارة ، وهو لا ينافي عروض النجاسة من جهة الطوارئ .



[1] الروضة البهيّة 1 : 252 .
[2] روض الجنان : 134 .
[3] فقه المعالم 1 : 298 نقلاً بالمعنى .
[4] روض الجنان : 135 .
[5] الوسائل 1 : 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - وفيه : " الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " .
[6] مدارك الأحكام 1 : 30 .

421

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست