نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 419
النابع بالمادّة لا مطلقاً ، ولا ريب أنّ افتقار النبع ثانياً إلى الحفر الجديد ممّا يكشف عن انقطاع ما نبع أوّلا عن المادّة . ويبقى من المواضع المشكوك فيها " الثمد " بالفتح والسكون ، بل هو ممّا لا ينبغي الشكّ في عدم اندراجه تحت الجاري اسماً وحكماً ، سواء فسّرناه بما عن منقول الأساس - عن الأصمعي - من أنّه : " ماء المطر الّذي يبقى محقوناً تحت الرمل ، فإذا انكشف عنه الأرض " [1] وحاصله : ما يختفي تحت الرمل من ماء المطر ، أو بما في مفتاح المعاني [2] والقاموس [3] والمجمع [4] من : " أنّه الماء القليل لا مادّة له " أو " ما يبقى في الأرض الجَلَد " وهي الأرض الصلبة المستوية المتن ، نعم إن فسّرناه بما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف - كما هو أحد الثلاث المذكورة في الكتب المشار إليها - كان ممّا تقدّم بيان كونه مراداً للشهيد فيما اعتبره من الشرط المتقدّم ، وقد ظهر بملاحظة ما ذكر أنّ القدر المتيقّن ممّا هو مراد المشهور إنّما هو السائل عن نبع ، وهذا أو ما هو أعمّ منه هو الّذي اختلف الأصحاب في انفعال قليله ، واشتراط الكرّيّة في عدم انفعاله وعدمه على قولين : الأوّل : ما هو المشهور جدّاً محقّقاً ومحكيّاً من أنّه لا يشترط فيه الكرّيّة ، فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلاّ إذا تغيّر ، وعزى إلى صريح المبسوط [5] ، والغنية [6] ، وشرح الجمل [7] ، للقاضي ، والدروس [8] ، والذكرى [9] ، وحاشية الشرائع [10] ، والإرشاد [11] ، والجعفريّة [12] ، والكفاية [13] ، والمصابيح ( 13 ) ( 15 ) ، وظاهر إطلاق المقنعة ( 15 ) ،