نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 418
ففيه : ما لا يخفى ، فإنّ الحكم إذا كان معلّقاً بوصف النبع فهو ما لم يتحقّق الانقطاع موجود ، فينبغي أن يتحقّق معه الحكم ، ولا يعقل مدخليّة لانقطاعه في بعض الأزمنة في ذلك ، ولذا يقال : بأنّ القول بالانفعال مع انتفاء الشرط بالمعنى المذكور يوجب تخصيص عموم الأدلّة بمجرّد التشهّي ، ومن هنا صحّ القول بأنّ ذلك ممّا لا ينبغي نسبته إلى مثل الشهيد ، بل من هو دونه بمراتب . وربّما يورد عليه : بأنّ الدوام بالمعنى المذكور إن اُريد به ما يعمّ الزمان كلّه ، فلا ريب في بطلانه إذ لا سبيل إلى العلم به ، وإن خصّ ببعضه فهو مجرّد تحكّم ، وفيه نظر . ومنها : أن يكون المراد به ما يحترز به عن بعض العيون أو الآبار الّتي لها نبع ولا يجري ماؤها على الأرض ، مع عدم دخولها في اسم البئر ، وإنّما يعلم النبع بأخذ شئ من الماء ، فإنّه حينئذ يأخذ بالنبع إلى أن يبلغ الحدّ الأوّل ، وهذا أضعف من سابقه ، فإنّ الحكم بعدم الانفعال إن كان مستفاداً من الأصل أو الروايات غير رواية البئر المعلّلة بما سبق فلا ريب أنّهما ساكتان عن اعتبار أصل النبع فضلا عن دوامه ، و إن كان مستفاداً عن الرواية المشار إليها فأقصاها الدلالة على اعتبار وجود المادّة والاتّصال بها ، وعدم تعدّي الماء لا يقدح في شئ منهما ، كما لا يخفى . وفي الحدائق عن بعض الفقهاء المحدّثين من متأخّري المتأخّرين : أنّ النابع على وجوه : أحدها : أن ينبع الماء حتّى يبلغ حدّاً معيّناً ، ثمّ يقف ولا ينبع ثانياً إلاّ بعد إخراج بعض الماء . وثانيها : أن لا ينبع ثانياً إلاّ بعد حفر جديد ، كما هو المشاهد في بعض الأراضي . وثالثها : أن ينبع الماء ولا يقف على حدٍّ كما في العيون الجارية ، قال : " وشمول الأخبار المستفاد منها حكم الجاري للوجه الثاني غير واضح ، فيبقى تحت ما يدلّ على اعتبار الكرّيّة ، وكأنّ مراد شيخنا الشهيد ( رحمه الله ) ما ذكرناه " [1] انتهى . ويرد عليه : أنّ وقوف نبعه ثانياً على حفر جديد لا يخرج النابع أوّلاً عن كونه نابعاً ، والحكم معلّق عليه ، إلاّ أن يقال : إنّ النبع إنّما يناط به الحكم في موضع اتّصال