responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 406


فتلخّص من ذلك أنّ الأقرب حينئذ هو عدم الاكتفاء بالماء المفروض في الصورة المفروضة ، تحكيماً لتلك الأخبار المؤيّدة بعمل الأخيار على القاعدة المشار إليها ، ويؤيّده ما قرّرناه في ذيل الكلام على رواية عليّ بن جعفر ، المتقدّمة في جملة الأخبار المستدلّ بها على طهوريّة المستعمل ، ولكن على التقدير المتقدّم إليه الإشارة .
فصار محصّل مختارنا مع ضميمة ما قرّرناه الآن : أنّ المستعمل في الحدث الأكبر لا يزول عنه الطهوريّة ، إلاّ ما لو استعمل في بعض أعضاء الطهارة فاُريد استعماله في العضو الآخر من تلك الطهارة ، فإنّه غير جائز لدليله الخاصّ الّذي لولاه لكان الجواز ظاهر الثبوت .
وسادسها : إذا اجتمعت المياه المستعملة حتّى بلغت كرّاً وما زاد ، لم يزل المنع على القول به ، وفاقاً لمحكيّ المعتبر ( 1 ) ، وخلافاً للمبسوط ( 2 ) ، والمنتهى ( 3 ) ، وعن الخلاف : أنّه تردّد فيه ( 4 ) .
لنا : ما احتجّ به المعتبر : " بأنّ ثبوت المنع معلوم شرعاً ، فيتوقّف ارتفاعه على وجود الدلالة ، وهي مفقودة " ( 5 ) .
واحتجّ العلاّمة : " بأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي ، وما ذلك إلاّ لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الّذي لو كان نجاسة لكانت تقديريّة " ( 6 ) .
وفيه : أنّ بلوغ الكرّيّة إن اُريد به سبق الكرّيّة على الملاقاة فالمقدّمة الاُولى مسلّمة ، ولكن المقام ليس منها ، وإن اُريد به لحوق الكرّيّة بها فالمقدّمة الاُولى ممنوعة ، فضلا عن المقدّمة الثانية .
وعن الشيخ في الخلاف ( 7 ) في منشأ التردّد : " أنّه ثبت فيه المنع قبل أن يبلغ كرّاً ، فيحتاج في جواز استعماله بعد البلوغ إلى دليل ، ومن دلالة الآيات والأخبار على طهارة الماء ، خرج عنه الناقص عن الكرّ بدليل ، فيبقى ما عداه ، وقولهم : : " إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً " ( 8 ) .


( 1 و 5 ) المعتبر : 22 . ( 2 ) المبسوط 1 : 11 . ( 3 و 6 ) منتهى المطلب 1 : 138 . ( 4 ) الخلاف 1 : 173 المسألة - 127 . ( 7 ) الخلاف 1 : 173 1 - المسألة 127 - مع اختلاف يسير . ( 8 ) نسب الشيخ قدّس سرّه هذه الرواية إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، و نقلها السيّد المرتضى ( قدس سره ) في الانتصار : 6 مسألة 1 عن كتب العامّة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) و قال المحقّق في المعتبر - في مسألة الماءِ المستعمل في الحدث الأكبر ما هذا لفظه : " و ما يدّعي من قول الأئمّة ( عليهم السلام ) إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً ، لم نعرفه ، و لا نقلناه عنهم و نحن نطالب المدّعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم " . - المعتبر : 22 .

406

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست