نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 393
فائدة ، أو يقال : بأنّ العبرة في النجاسة بتحقّق أسبابها في متن الواقع لا العلم به ، فالنضح معتبر لإزالة ذلك الأمر الواقعي لا لسدّ طريق العلم به ، وأيّاً ما كان فهو باطل جزماً . ومن هنا ينقدح وجه آخر لإبطال هذين الوجهين ، من حيث ابتنائهما على كون النجاسة من الموانع الواقعيّة دون العلميّة وهو فاسد بالأدلّة القطعيّة ، وقد أشرنا إليه في غير موضع ممّا سبق ، ولعلّنا نتعرّض لتفصيل تحقيقه في موضع يليق به . ومن جملة فقرات الصحيحة المتقدّمة ، أنّها دلّت على اعتبار غسل الرأس ومسح الجلد في الغسل ، وغسل الوجه مع مسح الذراعين في الوضوء ، وقد استشكل في ذلك بعض أصحابنا كصاحب الحدائق قائلا : " بأنّ هذا الخبر قد اشتمل على جملة من الأحكام المخالفة لما عليه علمائنا الأعلام " [1] ثمّ ذكر من جملة ذلك الحكمين المذكورين . ويمكن الذبّ عنه : بأنّ المسح هنا استعارة لأقلّ ما يقنع به من الماء واستعماله في صورة خشية عدم الكفاية ، وبعبارة اُخرى : المراد به هنا الاكتفاء بأقلّ ما يحصل به الواجب من أفراد الغسل ، لا المسح الحقيقي المقابل للغسل ، والقرينة عليه ما ادّعاه من عمل علمائنا الأعلام إن رجع إلى الإجماع ، لأنّه يصلح قرينة على التجوّز ، كما يصلح قرينة على التخصيص وغيره ، بل ولو رجع إلى نقل الكاشف لكان كافياً في ذلك ، لأنّ عملهم يكشف عن وقوفهم على دليل معتبر هو من تلك الرواية بمنزلة قرينة التجوّز ، ومخالفة الإجماع أو عمل العلماء إنّما تصير موجبة لوهن الخبر إذا لم يتطرّق إليه التأويل بشئ من وجوهه ، الّتي منها التجوّز . ومن جملة فقراتها ما هو محلّ الاستدلال بها على جواز استعمال غسالة الغسل في الطهارة ، من قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان في مكان واحد وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه " فإنّه صريح في نفي البأس عمّا رجع ممّا انفصل عن البدن في الماء ، فلولا استعمال ذلك جاز في الطهارة لما كان لذلك وجه . واعترض عليه تارةً : باختصاص دلالتها على الجواز في حال الضرورة والمدّعى أعمّ منها ، ولا يمكن تتميمه بالإجماع المركّب ، إذ لم يعلم اتّفاقهم على عدم الفصل ، بل ربّما يمكن تنزيل إطلاق المانعين إلى ما عدا الضرورة ، كما يومئ إليه كلام الشيخ في كتابي