responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


وممّا يرشد إلى إرادة هذا المعنى قول السائل وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ، فإنّ السؤال مفروض في موضع احتمال تردّد السباع المستلزم لمباشرة الماء الموجبة لانفعاله ، والجواب خارج على طبقه ، ومراد به التنبيه على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال ، وعدم وجوب مراعاة المباشرة المحتملة بالنظر في تحصيل الأمارات الدالّة عليها ، الّتي منها آثار أقدامهنّ ، ويبقى بعد ذلك احتمال ظهور الفساد بعد الاستعمال بتبيّن المباشرة بحكم العادة المستندة إلى تبيّن أثر الأقدام ، فيتخلّص من ذلك بالنضح على الجوانب الأربع الموجب لزوال الأثر لو كان موجوداً في الواقع .
ولا ينافي هذا المعنى ما في رواية ابن مسكان من قول السائل : " فإن هو اغتسل رجع غِسله في الماء " المتعقّب للجواب الآمر بالنضح على النهج المتقدّم ، وإن أوهم في بادي الرأي كونه لحفظ الماء عن ورود الغِسل عليه ورجوعه فيه ، ومنه نشأ توهّم الجماعة ظاهراً ، لكون [1] المورد محتملا لتردّد السباع وإن لم يذكره السائل ، وقد علم به الإمام ( عليه السلام ) فأجاب بموجب ما اقتضاه هذا الاحتمال ، لجواز اعتقاده بأنّ ما فرضه السائل غافلا عن هذا الاحتمال ممّا لا حكم له ، ولا يترتّب عليه أثر ، ولا ينشأ منه محذور بالقياس إلى عدم تعرّضه لبيان ما هو واقع الأمر فيما عرضه السائل على نحو الصراحة ، لأنّ عدم التصريح ببيان حال ما لا حكم له شرعاً ليس بمناف للحكمة ، وإنّما المنافي لها عدم التعرّض لبيان حكم ما له حكم في الشرع ، والمقام ليس منه ، مع إفادته إرشاد السائل إلى خلوّ مورد السؤال عن جهة المنع بعد استعمال النضح ، وإن لم تكن تلك الجهة المنبّه على ارتفاعها بذلك العمل ما توهّمه السائل ، والقرينة على ذلك كلّه ما قرّرناه في توجيه صحيحة عليّ بن جعفر ، فإنّ الظاهر أنّ هذه الروايات كلّها واردة في سياق واحد لحكمة واحدة ، وقضيّة ذلك كلّه كون الأمر بالنضح الوارد إرشاديّاً مرادفاً للاستحباب ، مراداً به إرشاد السائل إلى طريق الاحتياط ، والأخذ بالأوثق الّذي هو حسن في كلّ حال .
وأمّا الوجوه الاُخر الّتي ذكروها في المقام فليس شئ منها بشئ .
أمّا الأوّل منها : فلعدم كون رشّ الأرض ملزوماً عقليّاً ولا عاديّاً لإمساك الغسالة



[1] هذا جواب لقوله : " لا ينافي هذا المعنى ما في رواية ابن مسكان الخ " .

391

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست