responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 38


غير متوقّفة على الطهارة بهذا المعنى ، كسقي الدوابّ والبساتين والمزارع والأشجار واتّخاذ الطين للأبنية والمساكن ، ولو سلّم فذكر الوصف بعده لا يقتضي كونه لصفة زائدة ، غاية الأمر كونه - على تقدير إرادة الصفة المفهومة أوّلا - للتوضيح ، وهو ليس ممّا يمنع عنه في الكلام ، وإن كان الأصل الناشئ عن الغلبة يقتضي خلافه ، وهذا الأصل كما ترى ممّا لا ينبغي إجراؤه في المقام ، بعد ملاحظة دوران الأمر فيه بين الأخذ به أو الأخذ بأصالة الحقيقة بالنسبة إلى مادّة " طهور " ، فإنّ العدول عن الحقيقة يستدعي قرينة معتبرة ، والأصل المذكور غير صالح لها .
هذا إذا كان انفهام المطهَّريّة مبنيّاً على التجوّز ، وإلاّ - فمع أنّه في حيّز المنع - فأصالة الحقيقة كافية في إفادة الحكم المذكور عمّا ذكر من الوجه الاعتباري .
وأمّا ما عرفته من الزيادة ، ففيه : أنّه كلام فاسد قد هدمنا بنيانه في مباحث المفاهيم من فنّ الاُصول [1] ، فلا يعبأ به ، والعجب عن شيخنا في الجواهر [2] أنّه استوجه هذا الوجه .
ومنها : ما حكاه أو احتمله في المدارك ، من أنّ " الطهور " في العربيّة على وجهين :
صفة ، كقولك : " ماء طهور " أي طاهر ، واسم غير صفة ، ومعناه : ما يتطهَّر به ، كالوضوء والوَقود بفتح الواو فيهما لما يتوضّؤ به ويوقد به ، وإرادة المعنى الثاني هناك أولى ، لأنّ الآية مسوقة في معرض الإنعام ، فحمل الوصف فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب [3] .
وفيه : - مع رجوعه إلى إثبات الحكم الشرعي بالاستحسان ومجرّد الاعتبار العقليّين ، لحصول المقصود من الامتنان بمجرّد الطهارة المقتضي للحمل على المعنى الوصفي - أنّ الحمل على المعنى الاسمي لا يستقيم إلاّ مع ارتكاب ضرب من التجوّز ، كما تنبّه عليه غير واحد من الأصحاب ، وهو تجريد اللفظ عمّا يدلّ على الذات المأخوذة في مفهومه ، إذ لولاه لما صحّ الوصف به ، وهذا التجوّز كما ترى ممّا لا شاهد له في الكلام ،



[1] تعليقة على معالم الاُصول الرابع : الجزء الرابع - في المفاهيم - ( سيصدر قريباً إن شاء الله ص : 65 من المخطوط ) حيث قال في ذيل قول المصنّف : - " بأنّه لو ثبت الحكم مع انتفاءِ الصفة لعرى تعليقه عليها عن الفائدة الخ " - : " و اُجيب عنه : بأنّ العبث إنّما يثبت إذا لم يوجد للوصف فائدة أخرى ، و الفوائد كثيرة غير منحصرة في الاحتراز الخ " .
[2] جواهر الكلام : 1 : 175 .
[3] مدارك الأحكام : 1 : 27 .

38

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست