نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 370
لنا : على الطهارة - مضافاً إلى ما ذكر من القواعد - أنّ عروض النجاسة له - بعد قيام الدليل عموماً وخصوصاً على أنّ الماء من حكمه بحسب خلقته الأصليّة الطهارة ، وعلى انحصار سبب عروض النجاسة في التغيّر مطلقاً ، والملاقاة للنجاسة مع القلّة - ممّا لا يعقل بلا تحقّق سببه ، والمفروض منه . وعلى المطهّريّة من القواعد القاعدة المستفادة من الأدلّة الشرعيّة عموماً وخصوصاً ، القاضية بأنّ ما جامع وصفي الإطلاق والطهارة مطهّر عن الخبث والحدث صغيراً وكبيراً ما لم يصادفه مانع كالمغصوبيّة ونحوها وهذا منه ، لعدم قيام الدلالة الشرعيّة من كتاب ولا سنّة ولا غيرهما على مانعيّة عروض الاستعمال ورفع الحدث الأصغر له ، من غير فرق في ذلك بين المستعمل في المرّة الاُولى ، والمستعمل في المرّة الثانية المستحبّة ، أو في المضمضة ، والاستنشاق ، أو التجديد ، خلافاً في الثاني والثالث والرابع للشافعيّة ( 1 ) ، المنسوب إليهم أنّ لهم فيها وجهين : أحدهما : ذلك لأنّه لم يؤدّه فرضاً ، والثاني : المنع لأنّه مستعمل في الطهارة ، فإنّ فساد المدرك يقضي بفساد المذهب ، وتأديته فرضاً أو ندباً ممّا لا حكم له في الشريعة ، كما أنّ الماء لم يحدّد له في الشرع فعل فضلا عن انحصاره في فعلين . فما عن الشافعيّة - أيضاً - في إزالة الخبث بماء الوضوء من الوجهين ، " أحدهما : جواز ذلك ، لأنّ للماء فعلين رفع الحدث وإزالة الخبث ، فإذا رفع الحدث بقي تطهير الخبث . والثاني : المنع وهو المشهور عندهم ، لأنّه مايع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كسائر المايعات ، وليس للماء فعلان بل فعل واحد ، وهو رفع أحدهما ، إمّا الحدث أو الخبث لا بعينه ، فأيّهما حصل زالت طهوريّته " ( 2 ) متّضح البطلان لابتناء كلّ ذلك على قياس أو استحسان ، ولا نقول بشئ منهما . مضافاً إلى أنّ القول بأنّ الماء له فعلان ، إن اُريد به المرّة فهو دعوى يبطلها ظواهر النصوص كتاباً وسنّة ، القاضية بأنّ له وصف الطهوريّة بحسب الماهيّة ، فإنّ إطلاق قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) ( 3 ) يقضي بأنّ الثابت له إنّما هو ماهيّة وصف الطهوريّة ، وصرف ذلك إلى إثبات فرد من هذا الوصف له يحتاج إلى دلالة معتبرة من