responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 365


خلافها مرسلة أبي يحيى الواسطي ، وكيف كان فعنه في المعتبر القول : " بأنّه لا يغتسل بغسالة الحمّام ، إلاّ أن يعلم خلوّها من النجاسة " [1] ، وبه صرّح في النافع [2] بعين تلك العبارة وعن العلاّمة في القواعد [3] نحوه .
وقضيّة الاستثناء في كلاميهما أنّهما يقولان بالنجاسة في غير صورة العلم بالخلوّ عنها ، حتّى مع الشكّ في الخلوّ وعدمه ، كما أنّ مقتضى ما عرفت عن الشيخ والحلّي أنّهما يقولان بالنجاسة مطلقاً حتّى مع العلم بالخلوّ ولكن يبطله : أنّ الحكم بالنجاسة بلا علّة داعية إليه - وهي الملاقاة - ممّا لا يحوم حوله الجاهل ، فضلا عن الفقيه الكامل ، فلابدّ من تنزيل إطلاق كلاميهما على غير صورة العلم بالخلوّ عن الملاقاة ، فيرجع قولاهما إلى قولي المعتبر والقواعد .
وأمّا ما عرفت عن المحقّق فلا يخلو عن إجمال ، من حيث إنّه خصّ المنع بالتطهير ، فلو أنّ الجهة هي النجاسة لم يتفاوت الحال بينه وبين سائر أنواع الاستعمال ، إلاّ أن يحمل على إرادة المثال لنكتة تأدية المطلب بلفظ الرواية تيمّناً .
نعم ، يبقى الكلام في تعليله ، فلو أراد بما ذكره القضيّة الدائمة ، بدعوى : دوام اتّفاق اجتماع غسالة اليهوديّ وغيره في غسالة الحمّام ، فهو ممّا يكذّبه الضرورة ، ولو أراد به القضيّة الغالبة ، بدعوى : غلبة ذلك فيها بحكم العادة ، فهو أيضاً بالنسبة إلى هذا الصنف غير مسلّم في غالب الحمّامات ، ولا سيّما أعصارنا هذه ، وبالنسبة إلى نوع النجاسة غير بعيد ، غير أنّ الكلام حينئذ يبقى في مستند الحكم ، وسيتّضح منع وجوده ، كما يتّضح عدم دلالة رواية العلل عليه ، وعلى أيّ تقدير فلو كان مراده القضيّة الاُولى كان قوله مغايراً لقول الشيخ والحلّي والمعتبر والقواعد ، لاختصاصه بصورة العلم بالملاقاة ، غاية الأمر يحصل بينه وبينهم خلاف في الصغرى ، ولو كان مراده الثانية رجع قوله إلى قولهم .
فتلخّص من جميع ما ذكر : أنّ صورة العلم بالخلوّ عن ملاقاة النجاسة خارجة عن معقد هذه المسألة ، وأمّا الصورتان الباقيتان فكون إحداهما وهي صورة العلم بملاقاة النجاسة من معقد هذه المسألة محلّ شبهة ، حيث قد عرفت أنّه لا مصرّح بالنسبة إليها بالطهارة عدا ما كان يوهمه ظاهر عبارة العلاّمة في المنتهى ، وقد عرفت ما فيه من



[1] المعتبر : 23 .
[2] المختصر النافع : 44 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 186 .

365

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست